responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 56
( يب ) لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف ولم تقصد الافساد وقلنا بالتضمين ففيه ( هنا - خ ) إشكال ينشأ ( من ) كون الارضاع سببا فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان كحفر البئر في ملكه . ( يج ) لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع في مال الصغيرة بمهر الكبيرة أو بنصفه على إشكال فإن أرضعتها عشر رضعات ثم نامت فارتضعت خمسا احتمل الحوالة بالتحريم على الأخيرة فالحكم كما لو كانت نايمة في الجميع ، قال قدس الله سره : ولو أرضعت من يفسد النكاح ( إلى قوله ) كحفر البئر في ملكه . أقول : الأقوى الضمان على تقدير ضمان البضع لأنه اتلاف ما يضمن لا لمصلحة من أتلف عليه فيوجب الضمان كسائر الاتلافات ( ويحتمل ) عدم الضمان ( لما ) ذكره المصنف ( ولأنه ) إحسان إلى الغير مجردا عن قصد الضرر فيدخل تحت قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل ( 1 ) ولا يشابه هذا الضمان ضمان الأموال المحضة التي لا يعتبر فيها القصد ( لأن ) منافع البضع قد لا تضمن مع مباشرة الاتلاف لها كالزنا ( ولأن ) ظاهر كلام الأصحاب يلوح منه اعتبار القصد هنا . قال قدس الله سره : لو سعت الزوجة الصغيرة ( إلى قوله ) أو بنصفه على إشكال . أقول : إما أن يكون الارتضاع بعد الدخول أو قبله فإن كان بعد الدخول فالإشكال في الضمان وعدمه يبنى على المسألتين السابقتين وهما أن البضع هل يضمن أو لا ، والثانية إن قلنا بضمانه هل يشترط فيه قصد إفساد النكاح أو لا ، وقد تقدمتا ويكون الواجب على تقدير الضمان كل المهر لأنه الذي يغرمه وإن كان قبل الدخول فالإشكال في موضعين ( أحدهما ) أصل الضمان وقد تقرر ( وثانيهما ) في كميته أنه هل يضمن الكل أو النصف وقد تقدم . قال قدس الله سره : فإن أرضعتها عشر رضعات ( إلى قوله ) وبعده إشكال ( 1 ) التوبة 92 .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست