responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 55
ونصف الصغيرة وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول وإلا فلا رجوع لبقاء النكاح بحاله فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الارضاع فلا جمع . ( و ) لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت وإن كان الأخت فخالة وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة . ( ز ) لو تزوج كل من الإثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحديهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا والصغيرة على من دخل بالكبيرة وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر . ( ح ) لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال وإن كانت الزوجة فهي عمة أو خالة لزوجها ( ط ) لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلى أقاربه . ( ى ) لا تحرم أم المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها منه ولا عمتها منه ولا خالتها ولا بنات أختها ولا بنات أخيها وإن حرمن بالنسب لعدم اتحاد الفحل ولو أرضعت ذات الإبن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الإبن . ( يا ) حرمة الرضاع تنشر إلى المحرمات بالمصاهرة فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع ولا حلائل أبنائه منه ولا أمهات نسائه ولا بناتهن منه . هنا ( وإن قلنا ) بالضمان ففيه هنا نظر ينشأ ( من ) عدم القصد وعبارة الأصحاب تؤمي إلى اشتراطه ( ومن ) حيث أنه اتلاف للبضع والحق عندي الضمان هنا كما تقدم لأنه اتلاف للمهر فيتعلق بمال الصغيرة بالنص . قال قدس الله سره : لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما ( إلى قوله ) فالصغيرة خالة . أقول : ينشأ ( من ) قوله عليه السلام لا ينكح المرئة على عمتها ولا على خالتها ( 1 ) وهي عامة ( ومن ) أن هذه النسبة ليست علة في التحريم بانفرادها بل مع عدم إذن العمة والخالة ولا يعتبر هنا لأن هذه النسبة تجددت بعد لزوم العقد فلا يتحقق إدخال بنت الأخ والأخت على العمة والخالة والأصل بقاء الإباحة . ( 1 ) ئل ب 30 خبر 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست