responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 57
والتقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها ونصف المهر لوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ( لأنه ) أقل من النصف الساقط بالفرقة ويغرم للصغيرة سدس مهرها ويرجع به على الكبيرة ( ويحتمل ) سقوط سدس مهر أقول : هذا فرع على مسألتي ضمان البضع وأنه لا يشترط في ضمانة بالارضاع قصد الافساد إذا تقرر ذلك فإذا أرضعتها الكبيرة عشر رضعات ثم نامت أو أغمى عليها فسعت الصغيرة وارتضعت بنفسها خمسا انفسخ النكاح لحصول الرضاع المحرم وضمن فاعل السبب فيحتمل هنا وجهان ( ألف ) كون السبب في الفسخ هو الخمس رضعات الأخيرة لأنه قبلها لم يحصل التحريم وحصل عندها مع صلاحيتها للسببية وكون ما تقدم شرطا ، وإنما كان كذلك بسبب اختلاف الفاعل وهذا كما إذا كان الصيد يمتنع بشيئين : عدوه و طيرانه فأبطل واحد طيرانه ثم آخر عدوه كان للأخير وهذا انسب ( أشبه - خ ل ) بقول من قال إن الأسباب الشرعية علامات فيضمن الصغيرة لا الكبيرة فيسقط مهر الصغيرة لأنه فسخ قبل الدخول جاء من المرئة وتضمن مهر الكبيرة ، وهل تضمن الكل أو النصف تقدم حكمه ( وهذا عندي فيه نظر ) لأنهم نصوا على أن المحرم خمس عشرة رضعة والعلة المركبة لا بد وأن يكون المعلول حاصلا عند الجزء الأخير منها ولا يصلح للعلية التامة . ( ب ) إن المجموع هو السبب في الضمان وهذا السبب قد صدر من فاعلين فيسقط الضمان عليهما فالكلام هنا في مقامين ( الأول ) في تقسيط مهر الصغيرة وفيه الاحتمالان المتقدمان : ( الاحتمال الأول ) سقوط ثلث مهرها بفعلها لأنها فعلت ثلث السبب فبرء الزوج منه و يسقط نصف مهرها للفرقة قبل الدخول على القول بأن المضمون من المهر قبل الدخول بفسخ الرضاع النصف خاصة على ما تقدم فيبقى السدس يغرمه للصغيرة ويرجع به على الكبيرة ( الاحتمال الثاني ) أن ما سقط بالفرقة قبل الدخول غير مضمون والمضمون هو النصف والسبب في إتلافه الخمس عشرة رضعة وقد صدر من الكبيرة ثلثاها فتغرم ثلثي النصف ويسقط بفعل الصغيرة ثلث النصف لأنها فعلت ثلث السبب ، وأما على احتمال تضمين الكل قبل الدخول فلا إشكال لسقوط الثلث بفعلها وغرم الكبيرة الثلثين ( الثاني ) في تقسيط مهر الكبيرة فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده ( فإن كان الأول ) ( فإما )

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست