responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 543
ومن يجعل له الخدمة نظر أقربه الجواز وصيغته أنت حر بعد وفاتي أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق ، ولو قال أنت مدبر فالأقرب الوقوع أما لو قال عقيبه فإذا مت فأنت حر صح إجماعا ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط أو ألفاظ المدبر مثل إذا مت أو إن مت أو متى مت أو أي وقت أو أي حين وسواء قال أنت حر أو هذا أو فلان ولو أتى باللفظ الدال على العتق بالكناية لم يقع . الرجل بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته الهم أن يستخدموها بعد ما أبقت فقال لا إذا مات الرجل عتقت ( 1 ) وإذا صح في المجعول له الخدمة صح في الزوج إذ لا فارق بينهما من الأمة ( قالوا ) التدبير وصية وكل وصية لا يصح تعليقها بغير موت الموصي ( أجيب ) بمنع الأولى بل هو تعليق للعتق ( قالوا ) فيبطل ( قلنا ) إلا هنا بالنص . قال قدس الله سره : وصيغته أنت حر ( إلى قوله ) الوقوع . أقول : أجمع المسلمون على أنه إذا علق صريح العتق بالموت صار مدبرا ، أما لو قال أنت مدبر أو دبرتك ففيه أقوال ثلاثة ( الأول ) إنه يصح وهو صريح فيه وهو اختيار المصنف وجماعة من الأصحاب وهو الأصح عندي ( لأنهما ) لفظان وضعا لهذا المعنى و استعملا واشتهرا فيه عند الخاص والعام من زمن الجاهلية وأقره الاسلام ولا يستعملان في غير هذا المعنى فيحملان عليه عند الإطلاق ولأنا لا نعني بالصريح إلا ذلك كالبيع و الهبة ( الثاني ) إنه يصح مع النية أي مع إرادة اللافظ بهما استعمالهما في العتق بعد الوفاة وهو اختيار ابن الجنيد وابن البراج لأصالة بقاء الرقية وعدم زوالها إلا بسبب معلوم ( الثالث ) إنه لا يصح بهما منفردين عن صريح العتق وهو التحرير والاعتاق وهو اختيار الشيخ في الخلاف فإنه قال إذا قال أنت مدبر أو مكاتب لم ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى به ذلك بل لا بد وأن يقول في التدبير فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت لأنه عتق بعد الوفاة وكل عتق لا بد فيه من صريح العتق كما ذكرنا ( أما الأولى ) فاجماعية ولرواية جابر أن رجلا يعتق مملوكا عن دبر الحديث ( 2 ) ( وأما الثانية ) فلما تقرر والفرق بين الصريح ( 1 ) ئل ب 11 خبر 1 من أبواب التدبير . ( 2 ) سنن أبي داود ( ج 4 ) باب في بيع المدبر .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست