responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 542
المقصد الثاني في التدبير وفيه فصول : ( الأول ) في حقيقته وصيغته التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه ، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج الأمة حرين وقلنا لا يزول الولاء عنه وأنه إذا أعتق السابي أحد أصوله فإنه يكون له الولاء ثم كلما أعتق من هو أولى ، ينجر إليه كالابتداء ثم يفرض هذا الترتيب الذي ذكره المصنف بل نفرض أيضا بعد أصول الأم عتق الأم فينجر إليها ثم ينتقل إلى أصول الأب إلى أن يصل إلى الأب ( واعلم ) أن هذه المسألة ذكرها المصنف لأنها فرع يمكن رده إلى المسئلتين اللتين ذكرنا ابتناء الصورة الأولى عليهما وقد ذكرهما المصنف ويمكن رده إلى أن عتق الكافر يصح وأنه إذا سبي المعتق ثم أعتق يكون لمعتقه الولاء وإن تجدد ليتمهر ذهن الفقيه في رد الفروع إلى الأصول المتعارضة لا أنها مذهب له . المقصد الثاني في التدبير وفيه فصول : الأول في حقيقته وصفته ( مقدمة ) التدبير تعليق عتق المملوك بوفاة سيده فإن الوفاة دبر الحيوة لأنه اعتاق في دبر الحيوة قال لي والدي المصنف أجمع كل من نقل عنه العلم على أن كل كامل جائز التصرف دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات المدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دينه إن كان فيتحرر بموت السيد . قال قدس الله سره : وفي صحة تدبيره ( إلى قوله ) أقربه الجواز . أقول : وجه النظر اختلاف الأصحاب فإن الشيخ رحمه الله جوزه في النهاية و تبعه ابن البراج وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وصرح ابن إدريس بالمنع في الثاني قال . لأن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه والمجعول له الخدمة غير مولاه واختار والدي اختيار الشيخ في النهاية وهو المختار عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الخادم فقال هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست