responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 146
ولو اعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فإشكال ، ولو مات كان للورثة الفسخ لا للامة ، ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها فإن اشتراها ابن إدريس ، والأقوى عندي أن التحليل أو الإباحة لا بد معهما من القبول لانحصار الإباحة في التمليك والعقد ومع كونه عقدا لا بد معه من القبول ومع كونه تمليكا ( يحتمل ) اشتراط القبول ( ويحتمل ) عدمه فمع القبول يصح قطعا ومع عدمه في صحته شك ، والنكاح مبني على الإحتياط التام وقوله في الرواية ( يجزيه ) أي في الايجاب ولا يستلزم نفي القبول و يشكل بأن الأصل عدم الاضمار . قال قدس الله سره : وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف . أقول : قال الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن البراج بالوجوب للرواية المتقدمة وغيرها ، وقال ابن إدريس بعدم الوجوب للأصل وحمل الرواية على الاستحباب وفعل ذلك إباحة لا عقدا ( واعلم ) أن القول بالوجوب مبني على مقدمات ( ألف ) أن العقد سبب لوجوب المهر مع ذكره وبدونه مع الدخول فلا يمكن خلو عقد مع الدخول عن مهر ( ب ) إن المملوك لا يملك على المولى شيئا بل يملك منه على قول الشيخ ويستحق على جهة الامتناع كما يستحق الزوجة الاخدام والمملوك النفقة وحكم الامتاع ككفن الزوجة وكفن المملوك فانحصر ما للعبد من جهة مولاه في ما يملك أو مستحقه عليه على جهة الامتناع أو حكمه ( ج ) إن هذا المهر ليس للمولى لأنه لو كان له ( فإما ) على العبد ( أو ) على نفسه والثاني محال ( لأنه ) لا يستحق في ذمته ما لا لنفسه ( ولا ) على العبد لأن مال العبد لمولاه فلو استحق على العبد لزم أن يملك ملك نفسه وهو محال فتعين أن يكون المهر للجارية لا للمولى لأنه في الرواية أشار إلى أنه من العبد أو من مولاه إذا تقرر ذلك ( فنقول ) إذا سلمت هذه المقدمات وجب على المولى أن يعطي المهر إما منه أو من كسب العبد ، ومتى منعت إحدى المقدمات لا يتم ذلك وتحمل الرواية على الاستحباب وهو الأولى . قال قدس الله سره : ولو اعتقا ( إلى قوله ) فإشكال . أقول : هذا الكلام يدل بالمطابقة على مسائل أربع لأنه إذا أعتق فأجازت فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يكون قد سمى شيئا

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست