responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 145
عليه عطاء شئ وشرط بقوله ( ولا بد ) ولا شئ من الإباحة يشترط فيها ذلك ( ولأنه ) إما نكاح أو إباحة مانعة خلو كلية إجماعا وليس بإباحة لما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سألته المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا يحل ( 1 ) فتعين كونه عقدا ومن ثم قيل إن الإباحة تمليك لا عقد لعدم جوازها في حق العبد وجواز عقد النكاح فالاباحة ليس بعقد وسبب إباحة النكاح محصور في العقد والملك لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 2 ) وعندي في دلالة رواية محمد بن مسلم على كونه عقدا نظر لأن العقد انشاء وقد تكون مختصة بالافعال ( ووجه ) كونه إباحة أنه لا يفتقر إلى قبول لما تقدم من قوله في الرواية ( يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ) جعله مجزيا ولم يذكر القبول فلو كان القبول شرطا لما كان ما جعله مجزيا وكان عقد نكاح يفتقر إلى قبول ( ولأن ) رفع هذا النكاح بيد المولى ولا شئ من النكاح الحقيقي رفعه بيد المولى ( أما الصغرى ) فلما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم : قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ( 3 ) ( وأما الكبرى ) فلأن رافع العقد إما الطلاق أو الموت أو تجدد ملك أو عتق مع فسخ المالك أو العتيق أو ملة أو نحلة أو عيب كعنته على قول ( وما ) عدا الأول هنا منتف ( والأول ) إن جعل قوله ( اعتزل امرأتك ) طلاقا لزم أن يكون الطلاق بيد غير الزوج وهو باطل لقوله عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق ( 4 ) ولأنه تغيير للصيغة المعينة وهو باطل بإجماع أصحابنا وبالأول وهو كونه عقدا ، قال المفيد ويلوح من كلام الشيخ واتباعه والثاني وهو كونه إباحة قول ( 1 ) ئل باب 23 خبر 2 من أبواب نكاح العبيد ( 2 ) المؤمنون 6 ( 3 ) ئل باب 45 خبر 2 من أبواب نكاح العبيد والآية في سورة النساء 27 ( 4 ) مستدرك باب 25 خبر 3 من أبواب مقدمات الطلاق

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست