responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 147
لمولاه أو لنفسه بإذنه أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا أنه لا يملك فالعقد باق وإلا بطل إذا ملكها ، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك ، أو لا ( ألف ) أن يكون قد اعتقا قبل الدخول وأجازت وقد سمى لها مهرا فالكلام في موضعين ( أحدهما ) استمرار العقد ( فإن قلنا ) أنه إباحة بطل ( وإن قلنا ) إنه عقد لم يبطل بالعتق مع الاجازة ( وثانيهما ) في المهر ( فإن قلنا ) إنه إباحة فلا مهر قطعا وكان وجود التسمية كعدمها لأن استحقاق المهر إما بالوطي أو بالعقد وكلاهما منتف ( وإن قلنا ) إنه عقد احتمل بطلان التسمية لأن مهر المملوكة لمولاها ومهر العبد إما على المولى أو في كسبه أو في رقبته ( وعلى الأول ) يتحد المستحق والمستحق عليه والاستحقاق من باب النسبة فلا يتحقق مع اتحاد المنتسبين هنا ( وعلى الاخيرين ) فالاستحقاق للسيد ممتنع عن القن وهذا قن ( ويحتمل ) أن يقال أن العقد وقع بعبارة معتبرة فيكون صالحا للتأثير عند العتق لأنه ليس أقل من عقد الفضولي فلا يكون المهر هنا على السيد ولا له بل على الزوج للمرأة خصوصا على قول والدي المصنف وابن إدريس أنه لو كانا لإثنين أو كان الزوج حرا ثم باع مولى الأمة الأمة بعد العقد قبل الدخول ، وأجاز المشتري فإن إجازته كالعقد المستأنف والمهر للمشتري ( ويحتمل ) الوجوب على السيد للجارية لثبوته عند العقد للرواية المتقدمة الثلاثة والأصل البقاء . ( ب ) الفرض بحاله ولم يكن سمى لها مهرا فإن قلنا إنه إباحة بطل هنا ولا مهر وإن قلنا إنه عقد كالمفوضة البضع فإن مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر وإن طلق فالمتعة وإن دخل فمهر المثل والمتعة أو مهر المثل على الزوج هنا لأن السبب التام للوجوب إنما يتحقق بعد العتق منه في الموضعين . ( ج ) أن يكون بعد الدخول وقد سمى ( فإن قلنا ) إنه إباحة بطل العقد ولا اعتبار بالتسمية ( وإن قلنا ) إنه عقد ( فإن قلنا ) بوجوب إعطائها شيئا من مال المولى وكان قد أعطاها فلا يستحق غيره وإن لم يكن أعطاها شيئا احتمل وجوب مهر المثل على السيد للوجوب قبل العتق فبعده أولى والتقدير قبل العتق إليه لأنه وليها فبعده ليس له ولاية فيلزم مهر المثل ( وإن قلنا ) بعدم وجوب إعطائها شيئا فمبني هذه المسألة على أن من أعتق أمته

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست