responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 57
المقصد الثامن في النفاس ( وهو ) دم الولادة ، فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وإن كان تاما ، ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس ، ولو رأت قبل الولادة بعدد أيام الحيض ، وتخلل النقاء عشرة ، فالأول حيض ، وما مع الولادة فهو نفاس ، وإن تخلل أقل من عشرة فالأول استحاضة ، ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة ، وأكثره للمبتدأة والمضطربة الحيض عشرة أيام ، ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض ، إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس ، ولو ولدت التوأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأول ، والعدد من الثاني ، ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس ، ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس ، ولو رأته يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد فالأول نفاس ، والثاني حيض إن حصلت شرائطه ، والنفساء كالحائض في جميع الأحكام . المقصد التاسع في غسل الأموات وفيه خمسة فصول ( مقدمة ) ينبغي للمريض ترك الشكاية ، كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه ، ويستحب عيادته إلا في وجع العين ، وأن يأذن لهم في الدخول عليه ، فإذا طالت علته ترك وعياله ، ويستحب تخفيف العيادة إلا مع حب المريض الاطالة ، ويجب الوصية على كل من عليه حق ، ويستحب الاستعداد بذكر الموت في كل وقت وحسن ظنه بربه ، وتلقين من حضره الموت الشهادتين ، والاقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إن تعسر عليه خروج روحه ، والاسراج إن مات ليلا ، وقراءة القرآن عنده ، وتغميض عينيه بعد الموت ، واطباق فيه ، ومد يديه إلى جنبيه ، وتغطيته بثوب ، وتعجيل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الامارات أو يصبر عليه ثلاثة أيام ، وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان ، وكيفيته فعل ؟ أعليه كفارة قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله ، فلا يكون فيه كفارة ، وإلا لعلمه لاستحالة خفاء شئ من الشرع على الإمام لأنه حافظ له . قال دام ظله : وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست