responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 58
أن يلقي على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان مستقبلا ، ويكره طرح حديد على بطنه ، وحضور جنب أو حائض عنده . الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان ( الأول ) الفاعل والمحل ، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه ، وإن كان سقطا له أربعة أشهر ، أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا ، وحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميت ، في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، وفي الحنوط إشكال ، وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ، والرجال أولى من النساء ، ولا يغسل الرجل إلا رجلا أو زوجته ، وكذا المرأة تغسلها زوجها أو امرأة ، وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ، وتغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ولو فقد المسلم وذات الرحم ، أمرت الأجنبية الكافر ، بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ، ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم ، أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال ، ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ، و أقول : قال المفيد ، والشيخ ، في موضع من النهاية ، وابن البراج ، وسلار ، وابن إدريس ، يجب لقول أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) : يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه مما يلي القبلة ، وصيغة أفعل للوجوب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وموضع من النهاية ، والمفيد في الرسالة الغرية يستحب للأصل . والأقوى عندي الأول . قال دام ظله : وفي الحنوط إشكال . أقول : ينشأ من قولهم حكمه حكم الميت ، وفوات محل الحنوط . قال دام ظله : وفي إعادة الغسل إن وجد المسلم بعده إشكال . أقول : ينشأ من زوال الضرورة المسوغة ، ووجوب الطهارة ولم تحصل مع إمكانها ، ومن أنه أتى بالمأمور به ، فيخرج عن العهدة لأقتضاء الأمر الإجزاء ، والأقوى عندي وجوب إعادة الغسل . ( 1 ) ئل ب 34 خبر 3 من أبواب الاحتضار

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست