responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 56
طلاقها مع الدخول وحضور الزوج مطلقا أو حكمه وانتفاء الحمل ، ويجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، إلا ركعتي الطواف ، و ( يستحب ) لها الوضوء عند كل وقت صلاة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها ، ويكره لها الخضاب ، وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدءة بعد مضي ثلاثة على الأحوط ، ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقية تطهرت ، وإلا صبرت المبتدءة إلى النقاء أو مضي العشرة ، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ، فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم ، وإن تجاوز أجزأها فعلها ، ويجوز لزوجها الوطي قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر حتى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ، وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأداءها قضتها ، ولا تجب لو كان قبله ، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداءها ، فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب . المقصد السابع في الاستحاضة ( وهي ) في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور ، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر . وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ، وإن كان مع اليأس . ثم إن ظهر على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة ، وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان أو واحد ، ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها ، ولو أخلت بالاغسال لم تصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء . دينار . ولم يصح سنده ، وقال الشيخ في النهاية يستحب وهو الأقوى عندي للأصل ، ولرواية العيص بن القاسم الصحيحة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال : لا تلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله أن تقربها ، ( قلت ) فإن ( 1 ) ئل ب 29 خبر 1 من أبواب الحيض

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست