responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 390
[ وجب ولو شرطنا عدم الذب لم يجب ويحكم العقد عليهم بأشياء ( الأول ) الكنايس فلا يمكنون من بناء كنيسة في بلدة مصرها المسلمون ولا في بلدة ملكناها منهم قهرا أو صلحا فإن أحدثوا شيئا نقض ولهم الاستمرار على ما كان في الجميع ، ورم ( 1 ) المستهدم منها ، ويكره للمسلم إجارة الرم ، ولو وجد في بلد المسلمين كنيسة ولم يعلم سبقها ولا تأخيرها لم تنقض لاحتمال أن تكون في برية واتصلت بعمارة المسلمين ، و لو صالحونا على أن الأرض للمسلمين ولهم السكنى وابقاء الكنائس جاز ، ولو شرطنا النقض جاز ولو أطلقوا احتمل النقض لأنا ملكنا لأرض بالصلح وهو يقتضي صيرورة الجميع لنا وعدمه عملا بقرينة حالهم لافتقارهم إلى مجتمع لعباداتهم ، ولو صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج فلهم تجديد الكنايس فيها وكل موضع منعنا من الأحداث لم يمنع من اصلاح القديم ، نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر ولا يجوز لهم توسيع خطتها ( الثاني ) عدم تعلية بنائه المستجد ( المستحدث خ ل ) على جاره المسلم وإن كانت دار جاره في غاية الانخفاض وفي المساواة إشكال ، ولا يجب أن يقصر عن ] العقوبة الدفع عنهم . قال دام ظله : نعم لو انهدمت ففي الإعادة نظر . أقول : للأصحاب فيه قولان قال الشيخ في المبسوط لا يجوز لأنه دليل عليه و بناءها محرم ممنوع منه قال ولو قلنا لهم ذلك كان قويا لأنا أقررناهم على التبقية فلو منعناهم من العمارة لخربت والأولى الجواز لأن علة إقرارهم التزامهم بدينهم ومن ضرورة متعبداتهم ولجريان التواتر من رسول الله صلى الله عيه وآله إلى يومنا هذا بترك البيع والكنائس ( ولا يقوم البناء ) عادة هذه المدة ( واحتج المانع بأن الإعادة كالابتداء و لقوله عليه السلام : لا حصن في الاسلام ولا كنيسة . قال دام ظله : وفي المساواة إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أن المقصود الاهانة ولا يحصل في المساواة في البناء ( ومن ) أن تحريم العلو لا يستلزم تحريم المساواة . ( 1 ) أي إصلاحه

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست