responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 389
[ فيه نظر ، ولو أسلموا قبل الحكم سقط الجميع إلا القود والحد والمال ، ولو أسلموا بعد الاسترقاق والمفاداة ( المغارات خ ) لم يسقط ما حكم عليهم ( السابع ) يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج مدة تقريره فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني ، ولو أطلق الأول جاز له التغيير بحسب المصلحة ( الثامن ) يكره أن يبدء المسلم الذمي بالسلام ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرف ويمنع من جادة الطريق ( الثالث ) حكم العقد ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم بشرط عدم التظاهر ، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمته عندهم ولا شئ مع التظاهر ، ولو غصبهم وجب رده ولو ترافعوا الينا في خصوماتهم تخير الحاكم بين الحكم بشرع الاسلام وردهم ؟ إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم ويجب دفع الكفار عنهم ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال ، ولو شرطناه ] باعتبار عقد الذمة وقد بطلت وعموم قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( 1 ) والأصل فيه أن علة الأمان هو الجزية وقد بطلت فيبطل لأن عدم العلة علة العدم والمعلول لا يتأخر عن العلة ومعنى البطلان هنا هو عدم ترتب الأثر وهو ترك قتله . قال دام ظله : ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الاسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال . أقول : يحتمل الوجوب ليجري أحكام المسلمين عليهم ببذل الجزية لقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إنما بذلوا الجزية ليكون دمائهم كدمائنا و أموالهم كأموالنا فإذا ثبت حكم دماء المسلمين كدمائهم وجب الذب عنهم ( ويحتمل ) عدمه لأن الجزية عوض سبيهم وقتلهم لأنه المفهوم من قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ( 2 ) الآية فلا يجب الدفع عنهم بسبب العقد ولأنها تسقط الجهاد عنهم في الدين فلا توجب الجهاد عنهم ولأنها عقوبة لأنها خلف ( خلط خ ل ) عن القتل والقتل عقوبة فلا يجب بسبب ( 1 ) التوبة - 28 * ( 2 ) التوبة - 4 .

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست