responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 391
[ بناء جميع المسلمين في البلد بل بناء محلته ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ولا تهدم لو ملكها ، نعم لو شراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع ، ولو شراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم فلو باعها المسلم من ذمي فالأقرب إقرارها على العلو ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة ولا يلزمهم إحفاء العمارة ( الثالث ) عدم دخول المساجد لا للاستيطان ولا للاجتياز سواء أذن لهم مسلم أو لا ( الرابع ) عدم استيطان الحجاز والمراد به مكة والمدينة وهي داخلة في جزيرة العرب ( لأن حدها من عدن إلى ريف ( 1 ) عبادان طولا ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا ) ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتياز منه ولا يمكن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى يوم الدخول والخروج ويمنع من الاجتياز بالحرم فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها ولو دفن به نبش قبره وأخرج ولو مرض وخيف موته بنقله نقل ( الخامس ) التزام جميع ما تقدم من الشرائط . نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال وما عداه يرد إلى مأمنه ، ولو نبذ الينا العهد الحق بالمأمن أيضا ولو كذب بعد اسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر فإن كذبه فهو مرتد وإن نسبه إلى الزنا فهو مرتد فإن أسلم لم يلزمه شئ واحتمل القتل لأن حد قذف النبي صلى الله عليه وآله القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة ووجوب ثمانين لأن قذف النبي ] قال دام ظله : فلو باعها المسلم من ذمي فالأقرب إقرارها على العلو . أقول : يحتمل الازالة لأن الشارع جعل تعلية الذمي بناءه على المسلم سببا للازالة سواء استمرت في يده أو يد ذمي آخر وهو موجود هنا ( ووجه القرب ) أن الشارع جعل شراها من مسلم سببا للاقرار وعدم الازالة وهو أعم من صورة النزاع والاستصحاب ، والأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف . قال دام ظله : وإن نسبه إلى الزنا فهو مرتد فإن أسلم لم يلزمه شئ واحتمل القتل لأن حد قذف النبي صلى الله عليه وآله القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة ووجوب ( 1 ) الريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف ومنه ريف عبادان - مجمع

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست