responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 296
[ إلا القراد والحلم ( 1 ) ( الرابع عشر ) لبس المخيط للرجال إلا السراويل لفاقد الازار وإلا الطيلسان المزرور ، ولا يزره ( الخامس عشر ) لبس الخفين وما يستر ظهر القدم اختيارا ، ولا يشقهما لو اضطر على رأي ( السادس عشر ) لبس الخاتم للزينة لا للسنة و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة ويجوز المعتاد ويحرم إظهاره للزوج ( السابع عشر ) الحناء للزينة على رأي ( الثامن عشر ) تغطية الرأس للرجل ولو بالارتماس فإن غطاه وجب الالقاء واستحب تجديد التلبية ويجوز للمرأة ، وعليها أن تسفره عن وجهها ويجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها ( التاسع عشر ) التظليل للرجل سائرا اختيارا ويختص المريض والمرأة به لو زاملهما ويجوز المشي ] من دفع الدعوى الكاذبة عموم التحريم ولزوم الضرر قال دام ظله : ولا يشقهما لو اضطر على رأي . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط إلى وجوب الشق للنهي عن ستر القدم بالخف ولا يتم الاحتراز إلا بالشق وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وذهب في الخلاف إلى عدم وجوب الشق للأصل . قال دام ظله : الحناء للزينة على رأي . أقول : المشهور بين الأصحاب الكراهية ولنا أنه زينة وكل زينة حرام أما الصغرى فلأنه التقدير وأما الكبرى فلرواية حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد لأن السواد زينة ( 2 ) فتعليله بها يدل على تحريمها ( احتجوا ) بالأصل ورواية ابن سنان الصحيحة قال سألته عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس . ( 3 ) والجواب إن الأصل مردود بالنص والرواية مرسلة وغير محل النزاع لأن البحث في استعماله في الزينة . ( 1 ) حلمة وتحلمة دودة تقع في الجلد فتأكله فإذا دبغ وهي موضع الأكل ج حلم - ق ( 2 ) ئل ب 33 خبر 4 من أبواب تروك الاحرام ( 3 ) ئل ب 23 خبر 1 من أبواب تروك الاحرام

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست