responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 297
[ تحت الظلال والتظليل جالسا ( العشرون ) لبس السلاح اختيارا على رأي ويجوز لبس المنطقة وشد الهميان على الوسط . الفصل الثاني في الطواف قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا أما القارن والمفرد فيقدمان الوقوف عليه ( وفي الطواف ) مطالب ( الأول ) في واجباته وهي أحد عشر ( الأول ) طهارة الحدث والخبث عن الثوب والبدن وستر العورة وإنما يشترط طهارة الحدث في الواجب ويستحب في الندب ولو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، ويعيد الصلوة واجبا مع وجوبه وندبا مع ندبه ولو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب اعاد ولو علم في الأثناء إزالة وأتم ( تمم خ ) ولو لم يعلم إلا بعده أجزء ( الثاني ) الختان وهو شرط في الرجل المتمكن خاصة ( الثالث ) النية وهي أن يقصد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى عند الشروع فلو أخل بها أو بشئ منها بطل ( الرابع ) البدءة بالحجر الأسود فلو بدء بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهي إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للاتمام مع احتمال البطلان ولو حاذى آخر الحجر ببعض بدنه في ابتداء الطواف لم يصح ( الخامس ) ] قال دام ظله : لبس السلاح اختيارا على راي . أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط والنهاية وابن إدريس وأبي الصلاح و ابن البراج وقيل هو مكروه والأقوى عندي اختيار المصنف . الفصل الثاني في الطواف قال دام ظله : البدءة بالحجر الأسود فلو بدء بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهى إلى أول الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب إن جدد النية عنده للاتمام مع احتمال البطلان . أقول : تحرير هذه أنه يجب الابتداء في الطواف بالحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه في مروره لأن النبي صلى الله عليه وآله كذلك طاف وقال خذوا عني مناسككم . ( 1 ) فلو ( 1 ) بهذا المضمون أخبار كثيرة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست