responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 295
[ ( السابع ) إخراج الدم اختيارا على رأي ، وإن كان بحك الجلد أو السواك ( الثامن ) قص الأظفار ( التاسع ) إزالة الشعر وإن قل ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامة والمفتقرة إليها ( العاشر ) قطع الشجر أو الحشيش إلا أن ينبت في ملكه وإلا شجر الفواكه والاذخر والنخل وعودي المحالة ( الحادي عشر ) الفسوق وهو الكذب ( الثاني عشر ) الجدال وهو قول " لا والله وبلى والله " والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال ( الثالث عشر ) قتل هوام الجسد كالقمل وغيره ويجوز النقل لا الالقاء ] قال دام ظله : إخراج الدم اختيارا على رأي . أقول : هذا اختيار المفيد والمرتضى وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس لرواية الحلبي الصحيحة قال سألت الصادق عليه السلام عن المحرم يستاك قال نعم ولا يدمى ( 1 ) والنهي للتحريم وذهب الشيخ في الخلاف وابن حمزة إلى الكراهية لما رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ( 2 ) والاحتجام مستلزم للإدماء والجواب أنه محمول على الضرورة ورواية التحريم أرجح لأنها ناقلة عن الأصل وهذه مقررة له والتأسيس أولى من التأكيد لما تقرر في الأصول ولأنها صريحة في النهي عن الادماء تدل عليه بالمطابقة ورواية الإباحة لا تدل على إباحة الادماء بالمطابقة ولا بالتضمن بل لا يستلزم الاحتجام الادماء في الأكثر وقد تخلف عنه فلا يرجح على الدال بالمطابقة صريحا . قال دام ظله : والأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة وفي دفع الدعوى الكاذبة إشكال . أقول : وجه القرب اختصاص مورد النص ومن المشاركة في المعنى والأقوى عندي الاختصاص بهذه الصيغة لما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لا لعمري وهو محرم قال ليس بالجدال إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ( 3 ) و " إنما " للحصر ومنشأ الإشكال ( 1 ) ئل ب 73 خبر 3 من أبواب تروك الاحرام ( 2 ) ئل ب 62 خبر 5 من أبواب تروك الاحرام ( 3 ) ئل ب 32 خبر 3 من أبواب تروك الاحرام

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست