responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 292
[ ( الثاني ) النساء وطيا ولمسا بشهوة لا بدونها وعقدا له ولغيره ، والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا وشهادة عليه واقامة على إشكال وإن تحمل محلا ، ويجوز بعد الاحلال وإن تحمل محرما وتقبيلا ونظرا بشهوة وفي معناه الاستمناء ، ويقدم إنكار إيقاع العقد حال الاحرام على ادعائه فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر ] ذكرنا ذلك هيهنا وفي حكم المصدود حكاية لقول الأصحاب ( إذا تقرر ذلك ) فنقول قول المصنف : " وفائدة الشرط جواز التحلل " ليس المراد منه المنع من التحلل لو لم يشرط بل معناه أن التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل وسبب إباحته بالأصالة الاشتراط والعذر والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق كلما فعل رخصة بكذا وفي التعليق . قال دام ظله : والأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا . أقول : وجه القرب أن الوكيل والموكل عنه محلان ويحتمل عدمه لأن ولايته مترتبة على ولاية الجد وهو ممنوع من العقد فالمرتب عليه أولى ومنشأ الإشكال أنه هل يكون نائبا عن الجد أو عن المولى عليه فيه خلاف والأصح عندي الجواز . قال دام ظله : واقامة على إشكال . أقول : ينشأ من إطلاق الأصحاب منع الشهادة عليه ومن قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ( 1 ) ولأنه إخبار لا انشاء والإخبار إذا كان صدقا ولم يشتمل على ضرر لم يجز تحريمه ولأنه أولى بالاباحة من الرجعة فإن الرجعة إيجاد النكاح في الخارج والشهادة إيجاد ذهني واثبات حكمي فإذا جاز الوجود الخارجي فالوجود الذهني والثبوت الحكمي أولى ولأن تركها مظنة للزنا والضرر على الغير فيكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك واجب . قال المصنف في الدرس المقصود من كلام الأصحاب تحريم إقامة الشهادة على عقد وقع بين محرم ومحل أو بين محرمين . قال دام ظله : فإن كان المنكر المرئة فالأقرب وجوب المهر كملا . ( 1 ) البقرة آية 282

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست