responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 293
[ كملا ويلزمها توابع الزوجية ، وبالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ولا له المطالبة معه ، ولو وكل محرم محلا فأوقع العقد فيه بطل وبعده يصح ، ويجوز الرجعة للرجعية وشراء الإماء وإن قصد التسري ومفارقة النساء ، ويكره للمحرم الخطبة و إن كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم ( الثالث ) الطيب مطلقا على رأي أكلا ولو مع الممازجة مع بقاء كيفيته ولمسا وتطيبا وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة واضطرارا ويقبض على أنفه ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود ويجوز السعوط مع الضرورة والاجتياز في موضع يباع فيه ، ويقبض على أنفه ] أقول : إذا ادعى الزوج وقوع العقد حالة الاحرام فأنكرت المرئة فالقول قولها مع اليمين وعدم البينة فإذا حلفت هل يجب لها كل المهر أو نصفه اختار شيخنا وجوب الكل لوجود المقتضي وهو العقد وهو الأقوى عندي ، وذهب الشيخ والمفيد إلى وجوب النصف وسقوط النصف لأنه حرم عليه نكاحها باعترافها قبل الدخول فيجب نصف المهر كالطلاق ، ومبني هذه المسألة إن المهر هل يجب بالعقد وإنما يتشطر بالطلاق كاختيار شيخنا أو به أو بالفسخ قبل الدخول كاختيار الشيخ أو يجب النصف بالعقد والنصف الآخر بالدخول أو الموت كاختيار المفيد فمع الثاني والثالث يجب النصف ( وعلى الأول يجب الكل ) واحتج الشيخ بأن الأصل برائة الذمة ( وفيه نظر ) لأن الأصل إنما يكون حجة إذا لم يثبت خلافه والزوج قد ثبت في ذمته المهر فلا يصح الاستدلال بأصل البرائة هنا أما على قول المفيد فيصح الاستدلال بأصل البرائة هنا . قال دام ظله : الطيب مطلقا على رأي أقول : هذا مذهب الشيخ في المبسوط والاقتصاد والمفيد والمرتضى وأبي جعفر بن بابويه وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس لقول الصادق عليه السلام لا يمس المحرم شيئا من الطيب ( 1 ) وهو عام ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في محرم وقصت به ناقته لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ( 2 ) وهو عام فتحريمه عليه أولى ، وقال الشيخ في ( 1 ) ئل ب 18 خبر 6 من أبواب تروك الاحرام ( 2 ) سنن الدارمي باب في المحرم إذا مات ما يصنع به - وذكر فيه نحوه

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست