responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 291
[ المطلب السادس في تروكه والمحرم عشرون ( الأول ) الصيد وهو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا و أكلا ، وإن ذبحه وصاده المحل وإشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا فيكون ميتة يحرم على المحل والمحرم ، والصلوة في جلده ، والفرخ والبيض كالأصل والجراد صيد وما يبيض ويفرخ في البر ( صيد خ ) ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ولا الدجاج الحبشي ولا فرق بين المستأنس والوحشي ، ولا يحرم الانسي بتوحشه ولا بين المملوك والمباح ولا بين الجميع وأبعاضه ، ولا يختص تحريمه بالاحرام بل يحرم في الحرم أيضا والاعتبار في التولد بالاسم ولو انتفى الاسمان فإن امتنع جنسه حرم وإلا فلا ] يشرط الهدي فلو كان شرطا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قول بعض أصحابنا منهم المرتضى ويقرب منه قول ابن إدريس فإنه لم يوجب في تحلل المصدود الهدي وأوجبه في تحلل المحصور وأسقطه بالاشتراط بشرط أن لا يكون قد ساق هديا . وهذا القول ليس بجيد عندي لقوله تعالى : فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ( 1 ) ولا النبي صلى الله عليه صد في الحديبية فنحر وأحل ورجع وقال عليه السلام خذوا عني مناسككم ( 2 ) " ( ج ) فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص لفعل الحسين عليه السلام كما روي عنه ( 3 ) ( وأما ) المصدود فلا أثر له فيه بل هو تعبد شرعي في المصدود ولا يسقط به الهدي ( د ) قول أبي الصلاح أنه بالحصر أو الصد يجب إنفاذ الهدي ويواعد أصحابه لذبحه يوم النحر ففائدة الشرط جواز تعجيل التحلل فيها ( ه‌ ) قول الشيخ وابن الجنيد أنه لا يتحلل إلا بالهدي وانفاذه في المحصور والمريض ولا يسقط في المصدود وعلى هذا التقدير لا يكون للاشتراط أثر بل يكون تعبدا شرعيا إذ الاحرام إما أن ينعقد أو لا ولا يقبل التزلزل ولا التعليق بشرط والآية تدل على وجوب الهدي وآية ولا تحلقوا رؤسكم ( 4 ) تدل على وجوب تأخره وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدل على المصدود أيضا وهذا هو الصحيح عندي وهو الذي أفتي به والدي المصنف وإنما ( 1 ) البقرة 195 * ( 2 ) ئل ب 1 خبر 3 من أبواب أقسام الحج ( 3 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب الاحصار والصد * ( 4 ) البقرة آية 195

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست