responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 288
[ المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ، وتجديدها عند كل صعود وهبوط و حدوث حادث كنوم واستيقاظ وملاقاة غيره وغير ذلك إلى الزوال يوم عرفة للحاج ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم ، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، وعند علو راحلته البيداء للراكب وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح ، والتلفظ بالمنوي ، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه وإن لم يكن حجة فعمرة ، و الاحرام في القطن خصوصا البيض ويكره الاحرام في المصبوغة بالسواد والمعصفر وشبهه والنوم عليها والوسخة والمعلمة والنقاب للمرأة والحناء قبله بما يبقى معه والحمام ودلك الجسد فيه وتلبية المنادى بل يقول : يا سعد وشم الرياحين . المطلب الخامس في أحكامه يجب على كل داخل مكة الاحرام إلا المتكرر كالحطاب ، ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال والداخل بقتال مباح ، ولو تركته الحائض ] على الكراهية لأن الرواية التي ذكرناها في حجتنا من الصحاح والتي احتج بها الشيخ من الصحاح أيضا لكن الرواية التي ذكرناها صريحة في الإباحة والتي ذكرها الشيخ ليست بصريحة في التحريم لأنها تحتمل الكراهية فوجه الجمع ما ذكرنا والجمع أولى من إبطال إحديهما والصريح أولى بالعمل من المحتمل . قال دام ظله : يجب على كل داخل مكة الاحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال . أقول : ينشأ من احتمال إطلاق النص لهما معا واقتضاء الإحتياط احتسابه من حين الاحرام وأصالة برائة الذمة احتسابه من حين الاحلال وظاهر كلام الشيخ يدل على الثاني ، فإنه قال في المبسوط ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه ( إلى قوله ) فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست