responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 287
[ وإن كان في أشهر الحج ، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما ، ولو قال كاحرام فلان صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا ( الثاني ) التلبيات الأربع وصورتها " لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك " ، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها والأخرس يشير مع عقد قلبه بها ويتخير القارن في عقد إحرامه بها أو بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا ، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد ( الثالث ) لبس ثوبي الاحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به وتجوز الزيادة والأبدال لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه وشرطهما جواز الصلوة في جنسهما والأقرب جواز الحرير للنساء ، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما . ] إلا بسياق الهدي الحديث ( 1 ) نفي سببية غيره وما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس أفضل منه إلا بسياق الهدي ( 2 ) والمماثلة تقتضي اتحاد الأفعال . قال دام ظله : والأقرب جواز الحرير للنساء . أقول : هذا مذهب المفيد وابن إدريس لأنا نجوز لها أن تصلي فيه إجماعا و كل ما يجوز لها أن تصلي فيه يجوز لها أن تحرم فيه لقول الصادق عليه السلام كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه ( 3 ) وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى عدم الجواز لقول أبي عبد الله عليه السلام والمرئة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب إلا الحرير والقفازين ( 4 ) والأول هو الأصح عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرئة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال نعم لا بأس به وتلبس الخلخال والمسك ( 5 ) ( والجواب ) عما قاله حمل الرواية ( 1 ) ئل ب 2 خبر 1 من أقسام الحج ( 2 ) ئل ب 2 خبر 6 من أقسام الحج ( 3 ) ئل ب 27 خبر 1 من أبواب الاحرام ( 4 ) ئل ب 33 خبر 9 من أبواب الاحرام ( 5 ) ئل ب 33 خبر 1 من أبواب الاحرام

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست