responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 289
[ ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات وأحرمت ( منه خ ) فإن تعذر فمن موضعها ، فإن دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل فإن تعذر فمن مكة ، ولا يجوز لمحرم انشاء آخر قبل إكمال الأول ، ويجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة ، ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال ، ويجوز لمن نوى الأفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه ، وقيل إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية ، وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدي ] عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل بغير إحرام وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، وهذا هو الأقوى عندي لأنه لو خرج محرما قبل إحلاله ولم يحل فإنه لا يجدد إحراما آخر ولو مضى أكثر من شهر فدل على أن الاعتبار إنما هو بعد الاحلال . قال دام ظله : ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال أقول : منشأ الإشكال أنها جزء من الحج لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك الأصابع ( 1 ) وكل من دخل في جزء من الحج وجب عليه الحج للآية ( ومن ) أنهما نسكان متغايران ولأن ذكرهما في الآية بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله مع عدم اشتماله على التكرار إجماعا يدل على عدم الاكتفاء في وجوب أحدهما بالامر بالآخر وإلا كان تكرارا ، والأقوى عندي الوجوب وهو اختيار الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج . قال دام ظله : ويجوز لمن نوى الأفراد مع دخول مكة الطواف والسعي والتقصير وجعلها عمرة التمتع ما لم يلب فإن لبى انعقد إحرامه وقيل إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية . القول : الأول قول الشيخ في النهاية لرواية أبي بصير الصحيحة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج مفردا ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ( 3 ) والثاني ( 1 ) ئل ب 2 خبر 4 من أبواب أقسام الحج * ( 2 ) البقرة آية 195 ( 3 ) ئل ب 5 خبر 9 من أبواب أقسام الحج

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد المؤلف : ابن العلامة    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست