responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70

إذا حال عليه الحول دون قبضه باليد؟.

بسمه تعالى: إذا دخل في رصيده و تمكن من قبضه جرى فيه حكم القبض باليد، و الله العالم.

(س 249-)

من جمع مبلغا من المال لشراء ضروري من ضروريات الحياة كالسكن أو للزواج أو الحج، فهل يترتب على هذا المال حق شرعي كالخمس؟ علما بأنه لا يعد فأيضا عن الحاجة؟.

بسمه تعالى: إذا كان ذلك المبلغ مع أداء خمسة لا يفي بما احتاج إليه لم يتعلق به الخمس، و أما الحج فإن بقيت الاستطاعة بعد التخميس وجب و إلا لم يجب، و الله العالم.

(س 250-)

هناك أموال تعطى للمتوفى كراتب لعائلته شهريا مع مجموعة من الحقوق التي كانت توفر له طيلة مدة عمله ما حكم الخمس في هذه الأموال التي دارت عليها سنين لكنه لم يقبضها، بل توضع في حساب خاص به و لا يقبضها إلا بعد انتهاء فترة عمله أو بعد وفاته تسلم إلى ورثته؟.

بسمه تعالى: تعتبر من فوائد سنة الوصول إذا أخذها الموظف و أما إذا أخذها الورثة فلا يجب تخميسها إلا بعد مضي سنة، و الله العالم.

(س 251-)

هل يعتبر هذا الراتب من تركة الميت، فيخرج منه الثلث لو كان موصيا بإخراج الثلث من تركته للأمور الخيرية؟.

بسمه تعالى: إذا اشترطوا عليه في ضمن الاستخدام أن يعطوه للورثة أو بعضا منهم فلا يعتبر من تركة الميت، و الله العالم.

(س 252-)

إذا كان المكلف يعمل في جهة ما و هو بحاجة إلى منزل فيقترض مالا لبناء المسكن إلا أن دخله لا يكفي لسداد ديونه الأخرى و مصاريفه و القسط الشهري من قيمة المنزل، فمع حاجته إلى المنزل يوجره لسداد قسطه الشهري من الأجرة انتظارا كي تتحسن ظروفه‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست