responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 71

ليسكن فيه، و هو يسكن فعلا في منزل والده مثلا، فهل يجب عليه الخمس في الدار؟ و في أي مقدار؟.

بسمه تعالى: لا يجب الخمس في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 253-)

هل يجوز صرف حق الإمام (عليه السلام) فيما يجزم به رضا الإمام (عليه السلام)، مثل الأنشطة الإسلامية و التدريس و الاحتفالات الإسلامية و هداية المنحرفين و غيرها من الأمور الخيرية؟.

بسمه تعالى: يتوقف ذلك على إذن من يقلده، و الله العالم.

(س 254-)

إذا كان المكلف يملك 1000" ريال عماني" و اشترى بها 1500 جُنيه و أودعها في البنك، و بعد سنة حصل على فوائد" 500 جنية" فصار المبلغ" 2000 جنية" و لكن قيمة الألفين جنية صارت تساوي ألف ريال لانخفاض سعر الجنية، فهل يجب عليه الخمس بلحاظ الجنية أم لا؟.

بسمه تعالى: إذا جعل رأس ماله و معاملاته بالريال لم يحصل له الربح في مفروض السؤال، و إذا جعلهما بالجنيه الإسترليني فالظاهر حصول الربح له فيجب عليه الخمس، و إن لم يجعل ذلك من رأس مال التجارة بل ابتاع بالريال الجنية و انخفضت قيمة الجنية فالظاهر عدم حصول الربح له عند العرف، فلا يجب عليه الخمس، و الله العالم.

(س 255-)

ذكرتم في رسالة" وسيلة النجاة" أن الخمس لا يخمس، فهل هذا الحكم يشمل حق السادة أو مختص بحق الإمام" عليه السلام"؟ و هل هو مختص بصورة عدم التصرف في الخمس؟ و إذا وضع في البنك فهل يكون هذا تصرفا؟.

بسمه تعالى: يشمل السهمين و لا يختص بصورة عدم التصرف، و الله العالم.

(س 256-)

ما يصرفه الأب أو الأم على بنتهما لأجل زواجها، و ما تصرفه‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست