responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69

بسمه تعالى: لو لم يتمكن الزوج من النفقة عليها في معيشتها، جاز إعطاؤها من سهم السادة لصرفه في معاشها خاصة، و الله العالم.

(س 244-)

و في مفروض السؤال (السابق) إذا كانت علوية و عندها أيتام من زوج غير علوي هل يجوز إعطاؤها من حق السادة حتى تصرف على أولادها؟.

بسمه تعالى: مر حكمه في المسألة السابقة، و الله العالم.

(س 245-)

إذا سلم المكلف المقلد لكم الخمس لأحد الفقهاء المعاصرين هل تبرأ ذمته؟.

بسمه تعالى: إذا كان المسلم إليه جامعا لشرائط الفقاهة أو وكيلا من قبلنا تبرأ ذمته إن شاء الله.

(س 246-)

الأموال التي تدفع للفقراء بدل استعمال مجهول المالك" رد المظالم" هل تكون بقيمة المثل أم بقيمة رمزية؟ مع العلم بأن قيمة المثل تتعذر على غالبية الناس خصوصا مع تعدد جهات المجهولة المالك؟.

بسمه تعالى: إن كانت مثلية يدفع مثلها و إن كانت قيمية يدفع قيمة يوم التلف و إن شك في مقدار المثلي أو مقدار القيمة يكتفي بالقدر المتيقن، و الله العالم.

(س 247-)

إذا كان المكلف يرده أموال مختلفة من موارد مختلفة كالخمس و رد المظالم و الصدقات، فهل يشترط تمييزها نوعا و كما أم يجوز دمجها حيث أنها معلومة الحكم؟.

بسمه تعالى: إذا اتحدت الأموال في المصرف فلا إشكال بخلطها و إلا فلا يجوز، و الله العالم.

(س 248-)

الراتب الحكومي عند ما يصل إلى البنك الحكومي أو البنك المشترك و يدخل في رصيد الشخص دون قبضه فهل يجب فيه الخمس‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست