و لكن لا يجب على من عنده الأموال الفحص و
الاستخبار، و الله العالم.
(س 240-)
بناء على اشتراط البلوغ في وجوب خمس الأرباح، هل يجب على الصبي بعد
بلوغه تخميس الأرباح الحاصلة قبل البلوغ، فيخمسها بعد بلوغه إذا مرت السنة عليها و
لو قبل البلوغ أم ينتظر في وجوب التخميس زيادتها عن مئونة السنة بعد البلوغ، أم لا
يجب على ما كسبه قبل البلوغ باعتبار أن الخمس واجب في ربح البالغ؟.
بسمه تعالى: لا يشترط البلوغ في وجوب الخمس فيجب على ولي الطفل أن
يخمس أموال الطفل و لو لم يخمسها وجب على الطفل تخميسها بعد بلوغه، و الله العالم.
(س 241-)
إذا اشترى المكلف شيئا بانيا على أنه يستخدمه ضمن مئونته و لكن صادف
عدم احتياجه له، فعلى افتراض زيادة قيمته أو نقصانها عن ثمن الشراء بعد السنة فكيف
يخمسه؟.
بسمه تعالى: لو كان في معرض حاجته و اتفق عدم الاستفادة منه سنة أو
أزيد فلا خمس فيه، و أما لو بان عدم كونه في معرض الحاجة فعليه أن يخمسه في رأس
السنة بقيمته الفعلية، و الله العالم.
(س 242-)
إذا بنى المكلف طابقا آخر لمستقبل أبناءه و هو يسكن في الطابق الأول
و الآن لم يحتج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في
الطابق الثاني؟.
بسمه تعالى: يجب تخميسه، إلا إذا كان بحيث لو لم يبنه الآن لم يتمكن
من بنائه حينما يحتاج إليه، و الله العالم.
(س 243-)
إذا كانت علوية متزوجة و لها أولاد و لكن الزوج غير علوي و هو فقير،
هل يجوز إعطاء حق السادة إلى العلوية بعنوان أنها فقيرة و بعدها يجوز لها أن تصرف
على أولادها و زوجها؟.