responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56

مسائل في الخمس‌

(س 188-)

عزل الخمس هل يحتاج إلى إذن الفقيه؟.

بسمه تعالى: نعم يحتاج إلى إذن الفقيه أو وكيله، و الله العالم.

(س 189-)

المقلد للمرجع الميت الباقي على تقليده بفتوى المجتهد الحي هل يجوز له دفع الحقوق الشرعية إلى وكلاء الميت؟.

بسمه تعالى: أمر الحقوق الشرعية يرجع فيها إلى المجتهد الحي، و الله العالم.

(س 190-)

هل يجوز إخراج الخمس من بلده مع وجود المستحقين له سواء كانوا من السادة أو من طلبة العلم أو غيرهم؟.

بسمه تعالى: أما حق الإمام عليه السلام فأمره راجع إلى الفقيه الجامع للشرائط إن أذن جاز و إلا فلا، و أما حق السادة الكرام فلا مانع من إخراجه لكنه إذا تلف قبل إيصاله إلى المستحق ضمنه المخرج، و الله العالم.

(س 191-)

إذا أراد الإنسان أن يبني بيتا للسكن و لكن لا يوجد لديه أرض و لا مال فعلا، فأراد أن يوفر لنفسه" كل شهر أو عند ما يصله شي‌ء" بعض المال ليشتري أرضا و يبني عليها المنزل، فهل عليه في ذلك المال الموفر لذلك الغرض إذا حال عليه الحول خمسا؟.

بسمه تعالى: مع حاجته إلى الدار للسكنى كما في مفروض السؤال لا يجب عليه الخمس في ذلك المال الموفر و إن حال عليه الحول، و الله العالم.

(س 192-)

إذا ضارب بذلك المال لزيادته لأجل ذلك الفرض فهل يجب‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست