responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 55

المثقال الصيرفي و الدرهم نصف مثقال شرعي و خمسه من الفضة المسكوكة، و إذا احتيج إلى تعيين قيمتهما فليرجع إلى أهل الخبرة، و الله العالم.

(س 186-)

هل يجوز رفع نسبة الزكاة من 1/ 10 أم لا، خصوصا إذا كان المجتمع الإسلامي بحاجة ماسة للأموال؟.

بسمه تعالى: لا يجوز رفع نسبة الزكاة و لا وضعها، هذا بحسب الحكم الأولي و إذا كان المجتمع الإسلامي في حاجة ماسة للأموال يطلب الحاكم الشرعي من أرباب الأموال ما يكفي لها بحسب ما يرى من المصلحة، على أنه يستحب الزكاة في كثير من الأشياء كمال التجارة و كل ما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض غير الغلات الأربع التي أشرنا إليها، و حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات و بعض الأشياء الأخر التي ذكرت بشرائطها في الرسائل العلمية، و الله العالم.

(س 187-)

هل يجوز للدولة الإسلامية أو الجمعية الإسلامية كما في أمريكا مثلا جمع الزكاة من الناس ثم توزيعها على المستحقين؟ أو على كل شخص أن يدفعها لمن يحسب من أقربائه المحتاجين و للفقراء الذين يعرفهم و هذا قد يؤدي ببعض الناس إلى عدم دفع الزكاة عند ما لا يوجد من يطالبهم بدفعها مع افتراض غياب الشعور بالمسئولية أمام الله؟.

بسمه تعالى: يجوز للحاكم الشرعي جمع الزكاة و توزيعها على المستحقين لها، و أما الجمعيات الإسلامية إذا كان بعضهم من المجتهدين يجوز لهم ذلك بإذنه و إلا يستأذنون من الفقيه، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست