responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 57

الخمس في تلك الزيادة؟.

بسمه تعالى: إن كانت تهيئة المسكن المورد للحاجة موقوفة عليه لا يجب فيه الخمس، و الله العالم.

(س 193-)

بعض المواد الغذائية و السلع الأخرى تباع بسعر حكومي و تباع أيضا في السوق الحرة و لكن بأضعاف السعر الحكومي فإذا اشترى الشخص بالسعر الحكومي و بقي عنده شي‌ء إلى آخر السنة فعلى أي قيمة يدفع الخمس؟.

بسمه تعالى: تخمس حسب قيمة السوق الحرة، و الله العالم.

(س 194-)

إذا كان الإنسان يملك" كوبونات" للمواد الغذائية و غيرها و جاء رأس سنته فهل يجب تخميسها، مع العلم أنها تباع و تشتري في السوق و على فرض عدم النية في بيعها؟.

بسمه تعالى: في الفرض المذكور لا خمس فيها، و الله العالم.

(س 195-)

إذا كان طالب العلم غنيا، أي متمكنا من إدارة شئون حياته و غير محتاج إلى المال، فهل يجوز له استلام الحقوق الشهرية التي يعطيها المراجع للطلبة؟ و هل يكون مالكا لها؟.

بسمه تعالى: لا يجوز له ذلك، و لا يملكها، نعم لو أظهر غناه و بين ذلك و المجتهد الجامع للشرائط لمصالح يراها هو أذن له في قبض الراتب جاز له و يملكه، و الله العالم.

(س 196-)

إذا كان الولد الفقير بإمكانه تحصيل نفقته من الصدقات الواجبة أو من حق السادة (إذا كان من السادة) ففي هذه الحال إذا كان الوالد متمكنا من نفقة ولده هل يجب عليه الإنفاق عليه ليرفع حاجته عن أخذ الحقوق أم لا؟ و هل يجوز للولد في هذا الحال أخذ نفقته من الصدقات الواجبة؟.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست