responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 36

مسائل في التقية

(س 119-)

التقية في أوضاع الصلاة و الوضوء المستلزمة الإتيان بها مع فقد شرط أو جزء أو زيادة هل يكفي فيها المجاملة أم لا بد من احتمال الضرر أو خوفه؟ و هل يفرق الحال بين صلاة الجماعة و الفرادى؟.

بسمه تعالى: إذا كان تركها مستلزما لمخاطرة على النفس أو العرض أو لوهن في الدين و المذهب وجب، و يكتفى بما يعمل على وفقها، و أما الحضور في جماعتهم فهو حسن في غير هذا الفرض، و الله العالم.

(س 120-)

هل هناك مواضع تجوز فيها التقية بمعنى عدم لزومها و ما هي؟ و ما هي موارد استحبابها؟.

بسمه تعالى: تجوز من غير لزوم فيما لا يستلزم المخاطرات المذكورة في المسألة السابقة، و كذا إذا استلزم تركها ضررا ماليا، و الله العالم.

(س 121-)

موارد وجوب التقية هل يعتبر فيها مجرد احتمال الضرر و إن لم يحصل خوف الضرر أو خوفه مع عدم احتماله، و ما مقدار الضرر المحتمل المسوغ لها؟.

بسمه تعالى: يعتبر فيها الاحتمال العقلائي الموجب لحصول الخوف، و الله العالم.

(س 122-)

ما هي الحالات التي يفسد فيها العمل إذا أتى به خلافا لمقتضى التقية؟.

بسمه تعالى: يشكل الحكم بصحة العمل بخلافها في موارد وجوبها، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست