التقية في أوضاع الصلاة و الوضوء المستلزمة الإتيان بها مع فقد شرط
أو جزء أو زيادة هل يكفي فيها المجاملة أم لا بد من احتمال الضرر أو خوفه؟ و هل
يفرق الحال بين صلاة الجماعة و الفرادى؟.
بسمه تعالى: إذا كان تركها مستلزما لمخاطرة على النفس أو العرض أو
لوهن في الدين و المذهب وجب، و يكتفى بما يعمل على وفقها، و أما الحضور في جماعتهم
فهو حسن في غير هذا الفرض، و الله العالم.
(س 120-)
هل هناك مواضع تجوز فيها التقية بمعنى عدم لزومها و ما هي؟ و ما هي
موارد استحبابها؟.
بسمه تعالى: تجوز من غير لزوم فيما لا يستلزم المخاطرات المذكورة في
المسألة السابقة، و كذا إذا استلزم تركها ضررا ماليا، و الله العالم.
(س 121-)
موارد وجوب التقية هل يعتبر فيها مجرد احتمال الضرر و إن لم يحصل خوف
الضرر أو خوفه مع عدم احتماله، و ما مقدار الضرر المحتمل المسوغ لها؟.
بسمه تعالى: يعتبر فيها الاحتمال العقلائي الموجب لحصول الخوف، و
الله العالم.
(س 122-)
ما هي الحالات التي يفسد فيها العمل إذا أتى به خلافا لمقتضى
التقية؟.
بسمه تعالى: يشكل الحكم بصحة العمل بخلافها في موارد وجوبها، و الله
العالم.