responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 35

(س 116-)

هناك بعض الساعات عقاربها من الداخل ذهبية اللون ما حكم لبسها في الصلاة في الحالات التالية:

أ مع الشك في كونها ذهب، و هذا الفرض فيما لو كانت بكاملها ذهبية اللون أيضا؟.

بسمه تعالى: يجوز لبسها في هذا الفرض، و الله العالم.

ب مع العلم بكونها ذهب (مع فرض كونه في الداخل فقط)؟.

بسمه تعالى: لا يجوز لبسها، و الله العالم.

(س 117-)

الحزام المستورد من بلاد كافرة ما حكم الصلاة فيه إذا كان المكلف ليس من أهل الخبرة حتى يعرف أنه جلد أم لا، و هل يجب عليه السؤال من أهل الخبرة، أو يكفي عدم العلم بكونه جلدا؟.

بسمه تعالى: يجوز لبسه مع الشك و لا يلزم الفحص و التحقيق، و الله العالم.

(س 118-)

لو صلى المكلف في مشكوك التذكية محمولا أو ملبوسا جهلا بالحكم أو نسيانا للموضوع، و لم يلتفت إلا بعد الفراغ، أو التفت و هو في الأثناء ما حكمه؟.

بسمه تعالى: إذا كان محكوما بعدم التذكية بطلت صلاته، نعم لو صلى فيما لا نفس سائلة له كجلد الحية مع نسيان الموضوع لم تجب عليه الإعادة، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست