أحكام صلاة الجماعة
(س 123-)
ما هو حكم إمام الجماعة إذا تبين له أنه كان على يده حاجب عن الوضوء و هل يجب عليه أخبار المأمومين و إن لزم الحرج؟.
بسمه تعالى: صلاة المأمومين صحيحة في مفروض السؤال، فلا يجب عليه إخبارهم بذلك و الله العالم.
(س 124-)
ما هو حكم إمام الجماعة إذا خرج منه ريح أثناء الجماعة، و خروجه من الصلاة يكون حرجيا عليه؟.
بسمه تعالى: يقطع صلاته و لا حرج عليه، فإنه لا يجب عليه أن يخبرهم بموجب البطلان، و الله العالم.
(س 125-)
في صلاة الجماعة قد ينفصل مصلي أو اثنان من الصف الأول في الركعة الأولى أو الثانية، فهل صلاة من على يمينهم مثلا تبقى قائمة أم لا بد من الإعادة؟.
بسمه تعالى: لو كان الفصل أقل من خطوة أتموا صلاتهم مؤتمين و إن كان أكثر أتموها منفردين و لم تلزم إعادة الصلاة، و الله العالم.
(س 126-)
من دخل جماعة و التحق في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام للجماعة في الأولى و لم يقرأ هل يجب عليه الإعادة؟.
بسمه تعالى: لو تفطن قبل الركوع وجبت عليه القراءة و لو تفطن بعد دخوله في الركوع صحت صلاته و لا تجب الإعادة، و الله العالم.
(س 127-)
ما حكم من دخل صلاة الجماعة مع نية الانفراد في الأثناء؟.