responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 37

أحكام صلاة الجماعة

(س 123-)

ما هو حكم إمام الجماعة إذا تبين له أنه كان على يده حاجب عن الوضوء و هل يجب عليه أخبار المأمومين و إن لزم الحرج؟.

بسمه تعالى: صلاة المأمومين صحيحة في مفروض السؤال، فلا يجب عليه إخبارهم بذلك و الله العالم.

(س 124-)

ما هو حكم إمام الجماعة إذا خرج منه ريح أثناء الجماعة، و خروجه من الصلاة يكون حرجيا عليه؟.

بسمه تعالى: يقطع صلاته و لا حرج عليه، فإنه لا يجب عليه أن يخبرهم بموجب البطلان، و الله العالم.

(س 125-)

في صلاة الجماعة قد ينفصل مصلي أو اثنان من الصف الأول في الركعة الأولى أو الثانية، فهل صلاة من على يمينهم مثلا تبقى قائمة أم لا بد من الإعادة؟.

بسمه تعالى: لو كان الفصل أقل من خطوة أتموا صلاتهم مؤتمين و إن كان أكثر أتموها منفردين و لم تلزم إعادة الصلاة، و الله العالم.

(س 126-)

من دخل جماعة و التحق في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام للجماعة في الأولى و لم يقرأ هل يجب عليه الإعادة؟.

بسمه تعالى: لو تفطن قبل الركوع وجبت عليه القراءة و لو تفطن بعد دخوله في الركوع صحت صلاته و لا تجب الإعادة، و الله العالم.

(س 127-)

ما حكم من دخل صلاة الجماعة مع نية الانفراد في الأثناء؟.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست