responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 152

(س 556-)

إذا كان لشخص مبلغا من المال (العملة الصعبة) كالدولار في ذمة آخر منذ ثلاث سنين مثلا و بعد هذه المدة أراد المستدين أن يسدد ما في ذمته بقيمة اليوم بالتومان، فهل يجوز له ذلك؟ و هل التسديد يكون بقيمة اليوم أم بقيمة القرض؟.

بسمه تعالى: على المدين أن يسدد ما عليه عينا أو قيمة حسب رضا الدائن، و القيمة هي قيمة يوم الأداء و ليس للمدين أن يحدد الدفع بعملة أخرى، و الله العالم.

(س 557-)

إذا اختلفت قيمة العملة اختلافا فاحشا أو سقطت من التداول، ما هو حكم الديون المدفوعة أو لا؟ و أمثالها من الالتزامات المالية؟.

بسمه تعالى: إذا كان الدين هو الأوراق المعتبرة بعنوان الأثمان و النقود، كالليرة و الدولار و الريال و نظائرها لم يتغير مقدار الدين ما لم تسقط تلك الأوراق عن الاعتبار رأسا، فإن سقطت عن الاعتبار رأسا و كان الدين بلحاظ رواجها في تلك البلاد لم يبعد تبدل الدين بما هو قائم مقام تلك الأوراق، و الله العالم.

(س 558-)

إذا تكفل زيد عمرا بأن يقترض مبلغ معين من خالد، و اشترط خالد على المكفول" عمرو" فائدة على ذلك، و بما أن عمرا مضطرا لذلك وافق و بعد فترة تراكمت الديون و الفوائد على عمرو فهرب إلى جهة غير معلومة، هل يلزم زيد (الكفيل) بدفع الفوائد التي تخلف عنها عمرو مدة غيابه، مع العلم أن زيدا غير موافق على العملية الربوية؟!.

بسمه تعالى: لا يلزم بدفع الفوائد المذكورة، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست