responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 153

مسائل في الشركة و المضاربة

(س 559-)

هل يجوز للشخص الاتفاق مع شخص معين بأن يدفع له مبلغا من المال لأجل العمل به، على أن يدفع له ألف تومان كل شهر بشرط عدم تحمل الدافع الخسارة إذا وقعت؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و الله العالم.

(س 560-)

إذا دفع الإنسان مبلغا من المال لآخر بعنوان التشغيل و المضاربة، و بتوسط شخص ثالث حيث إن الأول لا يعرف الثاني إلا عن طريق الوسيط، و قال الوسيط للأول إني غير مسئول عن المال فهذه عوارض الدنيا كثيرة ربما يسرق أو يحترق أو غير ذلك، فما يجري على أموالي يجري على أموالك، فأجاب صاحب المال الأول (لا تتفاءل بالشر) و بعد مدة ظهر أن التاجر (الشخص الآخر) خائن و محتال و قد انخدع به الوسيط؟ فهل يجوز لصاحب المال أن يطالب الوسيط بأي وجه من الوجوه، و إذا أجبره و هدده و أحرجه على مقاضاة المبلغ منه فهل يأثم على ذلك، مع العلم أن أموال الوسيط قد تلفت كذلك، و لو أعطى الوسيط صكا منه لصاحب المال بقيمة المبلغ لا بعنوان الضمان عن التاجر و إنما لإثبات أن الوسيط قد استلم المال لإيصاله إلى التاجر، فما هو الحكم بذلك؟.

بسمه تعالى: في مفروض المسألة بما أن الوسيط رفع المسئولية عن نفسه، و صاحب المال لم يسترجع أمواله من الوسيط، يظهر أنه موطن نفسه على قبول التلف، فإن حصل لا يحق له أن يطالب الوسيط أو يضايقه بذلك، و لا

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست