responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 151

مسائل في القرض‌

(س 553-)

توجد معاملة تسمى" بالعشيات" و هي أن يقرض شخص لشخص آخر مبلغ من المال إلى أجل مسمى، و إذا زاد عنه يشترط عليه أن يدفع نسبة معينة من المال زيادة عما أقرضه، فما حكم هذه المعاملة، و ما جزاء من فعلها و ما ذا يجب عليه؟.

بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و يعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه بالحرمة، و يجب عليه رد ما أخذه من الزيادة، و الله العالم.

(س 554-)

هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن؟.

بسمه تعالى: بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين، و الله العالم.

(س 555-)

إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان" قرض الحسنة" على أن يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين، و بعد فترة انخفضت القيمة السوقية للمال المقترض، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه لم يؤخذ قيد الدفع مع الزيادة، و كان انخفاض سعر المال المقترض محتملا بدرجة كبيرة حين الإقراض، و هل يجب على المقترض أن يدفع بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه و بنفس العملة، و لا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها، و الله العالم.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست