توجد معاملة تسمى" بالعشيات" و هي أن يقرض شخص لشخص آخر
مبلغ من المال إلى أجل مسمى، و إذا زاد عنه يشترط عليه أن يدفع نسبة معينة من
المال زيادة عما أقرضه، فما حكم هذه المعاملة، و ما جزاء من فعلها و ما ذا يجب
عليه؟.
بسمه تعالى: لا يجوز ذلك، و يعزر الحاكم الشرعي فاعله مع علمه
بالحرمة، و يجب عليه رد ما أخذه من الزيادة، و الله العالم.
(س 554-)
هل الشيك بمثابة المال النقدي بحيث تبرأ ذمة المدين لو دفعه للدائن؟.
بسمه تعالى: بمجرد دفع الشيك لا تبرأ ذمة المدين، و الله العالم.
(س 555-)
إذا اقترض إنسان مبلغا من المال بعنوان" قرض الحسنة" على
أن يدفعه عشرة أقساط كل قسط بمبلغ معين، و بعد فترة انخفضت القيمة السوقية للمال
المقترض، فهل يحق للمقرض أن يطالبه بالزيادة علما أنه لم يؤخذ قيد الدفع مع
الزيادة، و كان انخفاض سعر المال المقترض محتملا بدرجة كبيرة حين الإقراض، و هل
يجب على المقترض أن يدفع بعملة أخرى على أساس الزيادة أم لا؟.
بسمه تعالى: في مفروض السؤال ليس على المقترض إلا دفع ما اقترضه و
بنفس العملة، و لا يحق للمقرض مطالبته بأكثر مما أقرضه أو بعملة غيرها، و الله
العالم.