responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 117

تراجع الزوج، فهل يصح للزوجة أن تجري الوكالة بطلاق نفسها؟.

بسمه تعالى: الوكالة من العقود الجائزة، فاشتراط عدم عزل الوكيل في ضمن العقد اللازم لا يجعلها لازمة، غاية الأمر وجوب الوفاء به تكليفا، فلو تخلف الزوج و عزلها عن الوكالة، لم يصح للزوجة إجراء الوكالة، و لم يقع الطلاق، و الله العالم‌

(س 439-)

إذا سجن الرجل لمدة ست سنوات أو أكثر ربما تصل إلى العشرين سنة أو نحو ذلك، لمدة كم سنة يحق للزوجة أن تصبر ثم يحكم لها بالطلاق، أم تبقى في عصمته مع العلم بحاله و سلامته مهما زادت المدة و طالت الفرقة؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال، إن كان للزوج مال ينفق على زوجته، أو كان من يتبرع بنفقتها يجب على الزوجة أن تصبر إلى أن يطلق سراحه أو يطلقها اختيارا، و الله العالم.

(س 440-)

إذا طلق الزوج زوجته في المحاكم المدنية، و الطلاق في هذه المحاكم لا يكون شرعيا، فهل يجوز له ذلك بأن تبقى زوجته معلقة و لا ينفق عليها و لا يطلقها؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال، عند امتناع الزوج من الإنفاق أو الطلاق للحاكم الشرعي أو المأذون من قبله أن يطلقها عنه، و الله العالم.

(س 441-)

لو طلق الرجل زوجته، و بعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا و رجع كذلك، ثم طلق ثالثا، فهل يكون الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة النفقة و لا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره، و كذلك الثاني لو اقتصر عليه من أجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة للزوجة و لا نفقة؟.

بسمه تعالى: في الفرض الأول، الطلاق وقع بائنا، و لا تستحق المطلقة ثلاثا

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست