responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118

النفقة، و لا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره، و لكن يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث، كما أنه لا يكون الطلاق الثاني لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة، و لا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد و تستحق النفقة في أيام العدة، نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الأول، و الله العالم.

(س 442-)

إذا عقد الرجل بالدائم على فتاة بكر ثم طلقها قبل الدخول بها، ثم تزوجها ثانية فحملت منه من دون أن يدخل بها، ثم طلقها أثناء الحمل، ثم تزوجها ثالثة فولدت بواسطة شق بطنها مع بقاء غشاء البكارة سليما ثم طلقها، هل تعتبر ثيبا أم بكرا، و ما الحكم بعد ذلك بالنسبة لجواز عودتها إليه؟.

بسمه تعالى: في مفروض السؤال هي بكر، و لا يجوز لها العودة إليه إلا بعد نكاح زوج غيره، و التفصيل في المسألة الثالثة من القول في أقسام الطلاق من وسيلة النجاة، و الله العالم.

(س 443-)

لو تزوج الإنسان بامرأة ثيبة ثم بدا له أن يطلقها، فادعت المرأة أنه واقعها ليكون لها كل المهر و قال الزوج ما قاربتها ليكون لها نصف المهر، و لا بينة في البين، حيث إن المسألة لا موقع لها من البينة فهل القول قولها مع اليمين أو قوله مع اليمين؟.

بسمه تعالى: على المرأة إقامة البينة على دعواها، و مع عدم البينة يحلف الزوج على عدم الدخول، فإن حلف و طلق ليس عليه إلا نصف المهر، و إن رد على الزوجة و حلفت على الدخول استحقت تمام المهر، و إن لم تحلف سقطت دعواها، و الله العالم.

(س 444-)

لو حصل اتفاق بين الزوج و زوجته المطلقة رجعيا، على هجر

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست