responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 116

مسائل في الطلاق‌

(س 434-)

زوجة (محصن) تقوم بعلاقة جنسية مع آخر، هل يصح طلاقها، في طهر لم يواقعها فيه زوجها، بل يواقعها فيه الرجل الآخر؟ إذا لم يصح طلاقها و هي مستمرة في علاقة الحرام كيف يمكن لزوجها طلاقها؟.

بسمه تعالى: لا إشكال في طلاقها في مفروض السؤال، و الله العالم.

(س 435-)

هل تشترط العدالة الواقعية في شاهدي الطلاق، أو تكفي العدالة الظاهرية المتعارفة في إمامة الجماعة؟.

بسمه تعالى: العدالة الظاهرية المعتبرة في غير هذا المقام تكفي في المقام أيضا ما لم ينكشف خلافها، و الله العالم.

(س 436-)

إذا طلق السني زوجته ثلاثا في مجلس واحد، هل يجوز له أن يلغي الطلاق اعتمادا على مذهبنا بدون أن يتحول إليه؟.

بسمه تعالى: لو ثبت عنده فساد الطلاق فلا بأس عليه بذلك في مذهبنا إذا راجعته قبل مضي العدة، و الله العالم.

(س 437-)

إذا كان الإنسان في مجلس طلاق و اعتمد عليه أن يكون شاهدا و هو غير عادل، لا يتحمل الشهادة بينه و بين نفسه، فهل هذا يكفي أو يجب عليه الخروج من المجلس؟.

بسمه تعالى: يلزم الخروج أو الإعلام بعدم تحمل الشهادة، و الله العالم.

(س 438-)

إذا اشترطت الفتاة حال عقد الزواج أن تكون وكيلة عن زوجها في الطلاق، و أن لا يتراجع عن الشرط، و تم الزواج و حصلت مشاكل ثم‌

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست