responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 115

مسائل في النفقة

(س 432-)

" المعروف بين الفقهاء أنه" لا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا و إناثا و أولادهم، فإذا وجد عشرة فقراء من أولاد الأعمام و الأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء فما هو التكليف الشرعي؟.

بسمه تعالى: نفقة العمودين واجب عيني و نفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي بمقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد المسلمين بها سقط عن الباقين، و الله العالم.

(س 433-)

إذا كان الإنفاق على شاب صحيح الجسم عاطل عن العمل من العمودين موجبا لزيادة كسله فهل يجب ذلك؟ و ما هو المقدار الواجب الذي يمنع من الأثر السي‌ء للتكاسل؟ و ما ذا لو كان الفقير تاركا للصلاة أو متجاهرا بالفسق أو متخفيا به؟.

بسمه تعالى: مقدارها سد جوعه، و هو واجب عند الضرورة، و لكن إذا كان ترك الإنفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة و إقامة الصلاة و عدم التجاهر بالفسق وجب تركه و إيكاله إلى نفسه.

اسم الکتاب : ارشاد السائل المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست