responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 239

فعليه حكومة، فإن [1] نبت سنّ الصغير فالأرش، و إلّا الدية.

و في العنق إذا كسر فاضورّ [2] أو منع الازدراد فالدية، فإن زال فالأرش، و في اللحيين [3] من الطفل أو من لا [4] أسنان له الدية، و لو قلعا مع الأسنان فديتان، و في نقصان المضغ أو تصلّيهما الأرش.

و في اليدين الدية، و في كلّ واحدة [5] النصف، و حدّهما: المعصم، فإن قطع معها بعض الزند فالدية و حكومة، و إن قطعت من المرفق أو المنكب فدية واحدة، و لو كان على المعصم كفّان باطشان فالأزيد [بطشاً] [6] هو الأصلي و إن كانت منحرفة عن الساعد، و لو تساويا فلا قصاص في إحداهما و فيه نصف دية اليد و زيادة حكومة، و في الذراعين الدية، و كذا في العضدين، و في كلّ إصبع من اليدين أو الرجلين مائة دينار، و في كل أنملة ثلثها، إلّا في الإبهام فالنصف، و في الزائدة ثلث الأصلية سواء الإصبع و الأنملة، و في شلل الإصبع ثلثا ديتها، و في قطع المشلولة الثلث و إن كان خلقة، و في الظفر عشرة دنانير إن لم ينبت أو نبت أسود، فإن نبت أبيض فخمسة، و لو قطعت اليد دخلت الأصابع في ديتها، فإن قطع الكف بعد الأصابع فالحكومة.

و في الظهر إذا كسر أو احدودب أو تعذر القعود فالدية، فإن صلح فالثلث، و لو كسر الصلب و جبر على غير عيب فمائة دينار [7]، فإن عثم [8] فألف، و لو شلّت الرجلان بكسره فدية و ثلثان، و لو ذهب مشيه و جماعه بكسره فديتان.


[1] في (م): «و ان».

[2] أي: التوى، انظر: مجمع البحرين 3- 375 ضور.

[3] بفتح اللام: العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما، و يقال لملتقاهما الذقن، و عليهما نبات الأسنان السفلى، انظر: مجمع البحرين 1- 373 لحا.

[4] في (م): «و من لا».

[5] في (س): «واحد».

[6] زيادة من (س).

[7] لفظ «دينار» لم يرد في (م).

[8] أي: انجبر على غير استواء، انظر: لسان العرب 12- 384 عثم.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست