responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 240

و في قطع النخاع الدية، و في الذكر و إن كان للصبي أو المسلول أو الحشفة فما زاد الدية، و لو قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى باقيها خاصة، و لو قطع الحشفة و آخر الباقي فعلى الأول دية و على الثاني حكومة، و في العنّين الثلث.

و في الخصيتين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و قيل: في اليسرى الثلثان [1]، و في أدرة [2] الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج [3] و تعذّر المشي فثمانمائة [دينار] [4] و في الأليين الدية، و في كلّ واحدة النصف.

و في الرجلين الدية، و في كلّ واحدة النصف، و حدّهما: مفصل الساق [5]، و في الساقين الدية، و كذا في الفخذين، و في الشفرين الدية [6]، و في كلّ واحدة [7] النصف [8]، و في الركب حكومة.

و في إفضائها ديتها إلّا من الزوج للبالغة، فإن كان قبله ضمن الزوج المهر و الدية و أنفق حتى يموت أحدهما، و إن أكرهها غير الزوج فالمهر و الدية، و لا مهر لو طاوعته و عليه الدية، و لو كانت بكراً فلها أرش البكارة زائداً عن المهر، فإن اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها بحيث لا تملك بولها فالدية و مهر المثل.

و في الثديين ديتها، و في كلّ واحد [9] النصف، و لو انقطع اللبن أو تعذّر


[1] قاله سلار في المراسم: 244، و القاضي في المهذب 2- 481، و ابن حمزة في الوسيلة: 451.

[2] و هي: النفخة، انظر: العين 8- 65 أدر.

[3] الفحج: تباعد ما بين الرجلين، انظر: مجمع البحرين 2- 321 فحج، و المراد منه هنا: شدة انتفاخ الخصيتين، بحيث تكون سبباً في تباعد ما بين الرجلين فيتعذر المشي.

[4] زيادة من (س).

[5] في (س): «الساقين».

[6] في (س) و (م): «دية المرأة».

[7] في (س) و (م): «واحد».

[8] في (س): «نصف».

[9] في (م): «واحدة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست