responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238

و إن قطع ربعه، و بالعكس [1]، و في الأخرس بالمساحة، و لو ازداد سرعة أو ثقلًا أو [نقل] [2] الفاسد إلى الصحيح فالحكومة، فإن جني آخر بعد ذهاب بعض الحروف أخذ بنسبة ما ذهب من الباقي، و لو قطعه آخر بعد إعدام الكلام فعليه الثلث، و في لسان الطفل الدية، فإن بلغ حدّ الكلام و لم يتكلّم فالثلث، فإن تكلّم بعد [قطعه] [3] حسب ذهاب من الحروف و أخذ من الجاني بنسبته، و يصدّق الصحيح في ذهاب نطقه عند الجناية مع القسامة بالإشارة، و لو اذهب النطق ثم عاد فللشيخ قولان [4] في استعادة الدية، و لو أنبت الله اللسان بعد قطعه فلا استرجاع- و كذا سنّ المثغر- [5] و لو كان له طرفان فأذهب أحدهما و نطق بالحروف فالأرش.

و في الأسنان الدية، و تقسم على ثمانية و عشرين: اثنا عشر مقاديم- ثنيتان و رباعيتان و نابان و مثلها من أسفل- و ستة عشر مآخير، و هي: من كلّ جانب ضاحك و ثلاثة أضراس، ففي كلّ سنّ من المقاديم خمسون ديناراً، و في كلّ من المآخير خمسة [و] [6] عشرون، و في الزائدة المنفردة [7] الثلث، و لا شيء مع الانضمام، فإن اسودّت بالجناية و لم تسقط أو انصدعت [8] فالثلثان، و في المسودّة الثلث، و دية السنّ في الظاهر مع السنخ، و لو كسر الظاهر خاصة فالدية، فإن قلع آخر


[1] أي: لو أسقط ربعها فربع الدية و ان قطع نصفه.

[2] في (الأصل) و (س): «تنقل» و المثبت من (م) و هو الأنسب.

[3] زيادة من (س).

[4] ذهب الى الاستعادة في المبسوط 7- 136، و ذهب الى عدم الاستعادة في الخلاف:

مسألة 136 من كتاب الديات.

[5] أي: و كذا في سن المثغر لا استرجاع فيه، و المثغر: من سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط و نبت مكانها، انظر: مجمع البحرين 3- 236 ثغر، و في (م): «المثغر».

[6] زيادة من (س) و (م).

[7] في (س) و (م): «منفردة».

[8] في (س) و (م): «تصدعت».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست