responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 103

و أن يقتله الكلب بعقره، لا بصدمه و إتعابه.

و إسلام المرسل أو حكمه، فلو أرسل الكافر و إن كان ذمياً لم يحل.

و انفراده، فلو أرسل المسلم و الكافر آلتيهما [1] فقتلاه حرم، اتفقت الآلة أو اختلفت، و لو صيّر المسلم حياته غير مستقرة ثم مات بالآخر حل، و لو انعكس أو اشتبه لم يحل، و لو أثبته الكافر [و قتلته] [2] آلة المسلم أو بالعكس لم يحل.

و أن يرسله للاصطياد، فلو استرسل من نفسه لم يحلّ و إن أغراه بعد، أما لو زجره فوقف ثم أغراه حل، و لو قتله المرسل و المسترسل حرم، و لو رمى السهم فأعانته الريح حل، و كذا لو وقع على الأرض ثم وثب فقتل [3]، أما لو رماه فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات حرم، إلّا أن يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة.

و يتحقق التعليم: بالاسترسال عند الإرسال، و الانزجار عند الزجر، و أن لا يأكل من الصيد- و لا تقدح الندرة، و لا شرب الدم- و أن [يتكرر] [4] ذلك، و لا يكفي الاتفاق مرة.

و يجوز الاصطياد بجميع آلته [5]، لكن يشترط فيه التذكية و إن كان فيه سلاح، سواء كان بالشرك و الحبالة و السهم الخالي من نصل إذا لم يخرق، و السباع كالفهد و النمر، و الجوارح كالصقر و البازي و غير ذلك.

المطلب الثاني: في الأحكام

الاعتبار في حلّ ما يقتله المعلم بالمرسل لا المعلم، فيحلّ لو أرسله المسلم


[1] في (م): «آلتهما».

[2] في (الأصل) و (س): «و قتله» و المثبت من (م) و هو الأنسب.

[3] في (م): «فقتله».

[4] في (الأصل): «يكرر» و المثبت من (س) و (م) و هو الأنسب.

[5] في (س): «الإله» و في (م): «الآلات».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست