اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 104
و إن كان المعلِّم كافراً، لا العكس [1]، و الصيد الذي يحلّ بقتل الكلب أو السهم هو: كلّ ممتنع و إن كان أهلياً، و كذا المتردي و الصائل إذا تعذر ذبحهما في موضع الذكاة كفي عقره بالسيوف، و غيرها في غيره، و لا يحلّ لو رمى الفرخ غير الناهض.
و لو تقاطعت الكلاب الصيد حل، و لو قطعت الآلة منه شيئاً حرم المقطوع و ذكّي الباقي إن كانت حياته مستقرة، و إلّا حلًّا معاً، و لو قطعته [2] بنصفين حلًّا، إلّا أن يتحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة، فيذكّيه و يحرم الآخر، و لو اصطاد بالمغصوب لم يحرم المصيد [3]، و عليه الإثم و الأجرة، و يجب غسل موضع العضّة من الكلب، و لو أرسل كلبه أو سهمه فعليه أن يسارع إليه، فإن أدرك حياته مستقرة وجب التذكية، و إن [4] تركه حتى مات فحرام، و لا يعذر: بأن لا يكون معه مدية، أو سقطت منه، أو ثبتت في الغمد، أو غصبت منه.
و إنما يباح إذا أدركه ميتاً أو في حركة المذبوح، و قيل: لو [5] لم يكن معه ما يذكّيه ترك [6] الكلب يقتله [7]، و لو كانت حياته غير مستقرة فهو كالمذبوح، و لو لم يتّسع الزمان للتذكية حلّ بقتل الكلب و إن كانت حياته مستقرة، و لو صيّره الرامي غير ممتنع ملكه و إن لم يقبضه، و كذا إذا أثبته في آلته كالحبالة و الشبكة، و كلّ ما يعتاد الاصطياد به و إن انفلت.
و لا يملكه بتوحّله في أرضه، و لا بتعشيشه في داره، و لا بوثوب السمكة