أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلّم أو السهم و شبهه، كالسيف و الرمح و كلّ ما فيه نصل و إن قتل معترضاً، و المعراض [2] و إن خلا من الحديد إذا خرق اللحم، و كذا السهم الخالي من نصل [3].
و التسمية عند إرسال الآلة، فلو أخلّ بها عمداً لم يحلّ و إن سمّى غيره أو شاركه المسمّي، و لو نسيها حلّ، و لو سمّى على صيد فقتل الكلب غيره حل، و لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار [4] فقتلها حلّت، إن كانت ممتنعة، و إلّا فلا، و كذا الآلة، و لو أرسله مسمّياً و لم يشاهد صيداً فاتفق لم يحل.
و أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرة، فلو وجد قتيلًا أو ميتاً بعد غيبته لم يحلّ و إن كان الكلب واقفاً عليه.