responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102

الأول في الاصطياد

و فيه مطلبان:

الأول: في شرائط الاصطياد

يشترط في قتل [1] الصيد:

أن يكون فوات الروح بقتل الكلب المعلّم أو السهم و شبهه، كالسيف و الرمح و كلّ ما فيه نصل و إن قتل معترضاً، و المعراض [2] و إن خلا من الحديد إذا خرق اللحم، و كذا السهم الخالي من نصل [3].

و التسمية عند إرسال الآلة، فلو أخلّ بها عمداً لم يحلّ و إن سمّى غيره أو شاركه المسمّي، و لو نسيها حلّ، و لو سمّى على صيد فقتل الكلب غيره حل، و لو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار [4] فقتلها حلّت، إن كانت ممتنعة، و إلّا فلا، و كذا الآلة، و لو أرسله مسمّياً و لم يشاهد صيداً فاتفق لم يحل.

و أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرة، فلو وجد قتيلًا أو ميتاً بعد غيبته لم يحلّ و إن كان الكلب واقفاً عليه.


[1] في متن (س): «قتيل» و في الحاشية: «قتل خ ل».

[2] و هو: السهم الذي لا ريش له، انظر: مجمع البحرين 4- 216 عرض.

[3] في (م): «النصل».

[4] في متن (س): «الصغار» و في الحاشية: «صغار خ ل».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست