responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 466

و لا اعتبار بوقت المراماة و الطلق و تموج البحر.

و لو عاوض المريض بجميع التركة بثمن المثل صح، و لو خصص نصيب كلّ وارث في عين فالوجه اعتبار الإجازة، و لو [1] أقرّ و كان متهما فهو من الثلث، و إلّا فمن الأصل، سواء الوارث و غيره، و لو جمع بين المنجّزة و المؤخّرة قدمت المنجّزة من الثلث، فإن بقي شيء صرف في المؤخّرة، و لو تعددت المنجّزات المتبرع بها بديء بالأول فالأول.

و لو باع الربوي المستوعب للتركة بمساويه جنسا و قيمته الضعف ترادّ مع الورثة في ثلث المبيع، و لو باع التركة بمثل نصفها قيمة صحّ في نصفها في مقابلة الثمن، و في الثلث بالمحاباة، و رجع إلى الورثة السدس.

و طريق ذلك: أن تنسب الثمن و ثلث المبيع إلى قيمته، فيصحّ البيع في مقدار تلك النسبة و هو خمسة أسداسه.

و الأقوى عندي صحة البيع في ثلثيه بثلثي الثمن كالربوي، و لأن فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من الثمن، و كما لا يصحّ فسخ البيع في الجميع مع بقاء بعض الثمن، كذا لا يصحّ في البعض مع بقاء جميع الثمن.

و طريقه: أن تسقط الثمن من قيمة المبيع، و تنسبق الثلث إلى الباقي، فيصحّ في قدر تلك النسبة و هو ثلثاه بثلثي الثمن.

و لو كان يساوي ثلثين و باعه بعشرة صحّ في النصف بنصف الثمن، و على الأول يأخذ ثلثي المبيع بجميع الثمن.

و لو أعتق في المرض و تزوج و دخل صحّ الجميع و ورثت إن خرجت من الثلث، و لو كان قيمتها الثلث و أصدقها مثله و دخل صحّ النكاح و بطل المسمّى، فإن كان مهر المثل مثل القيمة عتق ثلاثة أرباعها و لها ثلاثة أرباع المسمّى، و لو كان مهر المثل نصف القيمة عتق بقدر سبعي التركة و لها سبع آخر بالمهر.


[1] في (س) و (م): «و ان».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست