responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 467

و لو أعتق عبده و لا شيء غيره عتق ثلثه، و لو أعتق ثلث عبده و له ضعفه عتق أجمع، و لو قضى بعض الديون صح، و لو أوصى لم يصحّ مع القصور.

و لو أعتق ثلاث إماء و ليس غيرهنّ أقرع، فإن تجدد حمل لمن أخرجتها القرعة بعد الإعتاق فهو حرّ لا قبله.

و لو أعتق أحد الثلاثة و لا شيء سواهم أقرع، فإن مات أحدهم أقرع بينه و بين الباقين، فإن خرجت القرعة عليه مات حرا [1]، و إلّا رقا، و لا يحتسب من التركة و يقرع بين الحيّين.

و الاعتبار بقيمة الموصى بعتقه بعد الوفاة، و بالمنجّز عتقه عند الإعتاق، و التركة بأقلّ الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.

و لو أعتق العبد المستوعب فكسب مثل قيمته عتق نصفه و له نصف كسبه، لأنه لا يحسب عليه ما حصل له من كسبه، لاستحقاقه بجزئه الحرّ لا من جهة سيده، و لو اكتسب مثلين عتق ثلاثة أخماسه و له ثلاثة أخماس الكسب، و لو كان على السيد دين يستغرق القيمة و الكسب فلا عتق، و لو كسب مثل قيمته و على السيد مثلها صرف نصفه و نصف كسبه في الدين و عتق ربعه و له ربع كسبه و للورثة الباقي.

و لو أعتق المستوعب و قيمته عشرة، ثم كسب عشرة و مات قبل مولاه، فله شيء من نفسه و من كسبه مثله لولده، و لسيده شيئان يساويان ماله من نفسه، فتقسم العشرة أثلاثا: للابن ثلثها، و للسيد الثلثان، و علم عتق ثلثه.

و نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات قبله بطل و لا مهر و لا ميراث، و إن دخل استقرّ المهر و الميراث.

و يكره أن يطلق، فإن فعل ورثته إلى سنة في البائن و الرجعي ما لم يبرأ أو تتزوج بغيره، و يرثها هو في الرجعية ما دامت في العدة، و لا ترثه في اللعان، و لا في


[1] في (م): «مات و هو حر».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست