اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 465
و لو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة و ثلاثين.
و لو قال: أعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة، و مع عدمها الثلث، و لو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين و من الآخر الثلث.
و لو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية، و البطلان.
و لو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، و لو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه، و الضعفان ثلاثة أمثاله على رأي، و كذا ضعف الضعف.
و لو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان اعطي ما يعطى مع وجوده، فلو كان له اثنان [1] و أوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع.
و لو أوصى له بعبد و لآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح.
و لو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق و ورث، و كذا إن كان بعوض يخرج من الثلث، و إلّا عتق الثلث على رأي و ورث بقدره، و لا تبطل الوصية بالدار لو صارت براحا [2].
و لو أوصى للفقراء اعطي ثلاثة فما زاد و لا يجب التعميم، و لو قال: أعطوا زيدا و الفقراء، فلزيد النصف.
المطلب الرابع: في تصرفات المريض
كلّ تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من الثلث و إن كان صحيحا، و أما المنجّزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة و العتق ففيها قولان [3]، أقربهما أنها من الثلث، و لو برأ لزمت إجماعا، سواء كان المرض مخوفا أو لا على رأي،