responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 465

و لو أوصى له بمثل إحدى زوجاته الأربع مع البنت فله سهم من ثلاثة و ثلاثين.

و لو قال: أعطوه مثل ابني مع بنت فله سهمان من خمسة مع الإجازة، و مع عدمها الثلث، و لو أجاز أحدهما أخذ من نصيبه الخمسين و من الآخر الثلث.

و لو أوصى بنصيب ولده احتمل المثلية، و البطلان.

و لو أوصى بمثل نصيب القاتل بطلت، و لو أوصى بضعف نصيبه فهو مثلاه، و الضعفان ثلاثة أمثاله على رأي، و كذا ضعف الضعف.

و لو أوصى بمثل نصيب مقدر لو كان اعطي ما يعطى مع وجوده، فلو كان له اثنان [1] و أوصى بأن يعطى مثل نصيب ثالث لو كان فله الربع.

و لو أوصى له بعبد و لآخر بتمام الثلث ثم تجدد عيب قبل تسليم العبد، فللموصى له الآخر التكملة بعد وضع قيمة الصحيح.

و لو انتقل إلى المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق و ورث، و كذا إن كان بعوض يخرج من الثلث، و إلّا عتق الثلث على رأي و ورث بقدره، و لا تبطل الوصية بالدار لو صارت براحا [2].

و لو أوصى للفقراء اعطي ثلاثة فما زاد و لا يجب التعميم، و لو قال: أعطوا زيدا و الفقراء، فلزيد النصف.

المطلب الرابع: في تصرفات المريض

كلّ تصرف مقرون بالوفاة فهو وصية من الثلث و إن كان صحيحا، و أما المنجّزات الواقعة في مرض الموت المتبرع بها كالهبة و العتق ففيها قولان [3]، أقربهما أنها من الثلث، و لو برأ لزمت إجماعا، سواء كان المرض مخوفا أو لا على رأي،


[1] في (س) و (م): «ابنان».

[2] قال الطريحي: «و البراح بالفتح: المتسع من الأرض لا زرع فيه و لا شجر» مجمع البحرين 2- 342 برح.

[3] مرت الإشارة إليهما في المقصد الثالث من كتاب الديون.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست