responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444

المقصد العاشر في الغصب

و فيه مطلبان:

الأول: في أسباب الضمان

و هي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة: كقتل الحيوان، و سكنى الدار.

و التسبيب، و هو: فعل ملزوم العلّة: كحفر البئر في غير الملك، و طرح المعاثر في المسالك، و إلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة [1]، و فكّ قيد الدابة و العبد و المجنون [2]، و فتح قفص الطائر و إن تأخر طيرانه، و دلالة السراق، و إزالة وكاء الظرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما الآن الأرض منه، أو بانقلابه بالريح، أو بإذابة الشمس على إشكال، أو قبض بالسوم، أو بالبيع الفاسد، أو استيفاء [3] المنفعة بالإجارة الباطلة.

و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.

و لو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن [4] القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان.

و لو اتفق المباشر و السبب فالضمان على المباشر، إلّا مع الإكراه، فالضمان


[1] في (س): «المسبعة».

[2] في (س): «و العبد المجنون» و في (م): «أو العبد المجنون».

[3] في (س) و (م): «أو استوفى».

[4] في (س) و (م): «من».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست