اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 444
المقصد العاشر في الغصب
و فيه مطلبان:
الأول: في أسباب الضمان
و هي ثلاثة: مباشرة الإتلاف للعين، أو المنفعة: كقتل الحيوان، و سكنى الدار.
و التسبيب، و هو: فعل ملزوم العلّة: كحفر البئر في غير الملك، و طرح المعاثر في المسالك، و إلقاء الصبي أو الحيوان العاجز عن الفرار في مسبعة [1]، و فكّ قيد الدابة و العبد و المجنون [2]، و فتح قفص الطائر و إن تأخر طيرانه، و دلالة السراق، و إزالة وكاء الظرف فيسيل إذا لم يحبسه غيره، أو يسيل ما الآن الأرض منه، أو بانقلابه بالريح، أو بإذابة الشمس على إشكال، أو قبض بالسوم، أو بالبيع الفاسد، أو استيفاء [3] المنفعة بالإجارة الباطلة.
و لو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن الحفظ فتلفت، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
و لو فتح بابا على مال فسرق، أو نقب، أو أزال قيدا عن عاقل، أو منع المالك عن [4] القعود على بساطه فتلف، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية أو تلفت عينه فلا ضمان.
و لو اتفق المباشر و السبب فالضمان على المباشر، إلّا مع الإكراه، فالضمان